حنين: تعويض ضحايا الاعتقال الاحتياطي يستند إلى مرجعية دستورية

حنين: تعويض ضحايا الاعتقال الاحتياطي يستند إلى مرجعية دستورية

- ‎فيفي الواجهة, مجتمع
260
6

الرباط: جمال مغربي
أكد محمد حنين، الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين وعضو فريق التجمع الوطني للأحرار بالمجلس ذاته، أن مبادرة الفريق
بإعداد مقترح قانون يقضي بتعويض “ضحايا الاعتقال الاحتياطي”، تنطلق من المرجعية الدستورية، حيث يمنح الفصل 122 من دستور 2011، الحق لكل من تضرر من خطإ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة. وقال حنين ، في تصريح ل(كلامكم)، إن الاعتقال الاحتياطي له تبعات مادية واجتماعية ومهنية، فالاعتقال يقيد حرية الفرد وله تبعات عدة، مضيفا أن المعتقل قد يمضي فترة طويلة رهن الاعتقال الاحتياطي ثم يصدر في حقه حكم البراءة، وهو ما يستلزم اعادة الاعتبار اليه وتعويضه عن الضرر الذي لحق به.
وذكر المستشار البرلماني، في هذا الصدد، استنادا إلى إحصائيات، أن هناك 20 في المائة من المعتقلين الاحتياطيين ممن تصدر في حقهم أحكام البراءة.
وكشف أن طلب التعويض لا يكون أمام القضاء بل على مستوى لجان داخل محاكم الاستئناف.
وحول حظوظ المقترح الذي طرحه الفريق في أن يحظى باهتمام الحكومة وبتفاعل إيجابي من طرفها، أكد حنين أن الفريق طرح المقترح في أفق أن تتم مناقشته والتصويت عليه ويبقى الأمر رهين بمدى التفاعل الإيجابي للحكومة.
وبشأن الانتقادات التي توجه للحكومات المتعاقبة على خلفية منحها الأولوية للمشاريع القوانين التي تطرحها مقابل تهميش مقترحات القوانين التي يتقدم بها البرلمانيون، أوضح المستشار البرلماني أن مسألة التشريع فيها تكامل، فإذا كانت الأغلبية الحكومية تطرح مشاريع قوانين في إطار مهامها ووظائفها ، فإن البرلمان يطرح مبادرات تشريعية ولا يكتفي فقط بمناقشة النصوص التشريعية التي تتقدم بعا الحكومة. فالبرلمان يسهم في إغناء النصوص. كما أن القوانين الهامة التي لها اثر اقتصادي و اجتماعي لابد أن تحظى باهتمام الحكومة، مشيرا إلى أن الولاية التشريعية السابقة عرفت دراسة ما لا يقل عن 30 مقترح قانون.
ويهدف مقترح القانون الذي أعده فريق التجمع الوطني للأحرار بمحلس المستشارين، إلى تعويض المتضررين من الاعتقال الاحتياطي الذين تثبت براءتهم في ما بعد.
ويأتي إعداد هذا المقترح في سياق النقاش الذي يثيره “الإفراط” في اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، مما يرفع عدد النزلاء بالسجون المغربية، ويتسبب في الاكتظاظ.
ويمنح المقترح لكل من قضى مدة تفوق 48 ساعة على الأقل في الاعتقال الاحتياطي ثم حكم عليه بالبراءة أو تم الإفراج عنه دون متابعة، الحق في أن يطلب داخل أجل سنة واحدة من تاريخ الإفراج عنه، الاستفادة من التعويض عن الضرر المادي والمعنوي المترتب له بسبب هذا الاعتقال الاحتياطي.
ويحدد حجم التعويض بناء على معايير تهم المدة التي قضاها الشخص رهن الاعتقال الاحتياطي ووضعه الاجتماعي قبل اعتقاله، ووضعه الصحي بعد الافراج عنه.

Facebook Comments

يمكنك ايضا ان تقرأ

الاثنين المقبل .. بوادر انفراج في ملف الاساتذة الموقوفين على المستوى الوطني..

محمد خالد كشف مصدر مسؤول باكاديمية التربية والتكوين