كلامكم
وكانت محكمة النقض، قد قضت بإحالة هذا القرار الجنائي من جديد على غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
وقد سبق أن قضت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بمراكش يوم الخميس 17دجنبر 2020 في الملف الجنائي الإستئنافي عدد 577/2625/2019، بتعديل الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى نفس المحكمة، والتي سبق لها أن أدانت كل من الرئيس السابق لجماعة ايت داوود بإقليم الصويرة خلال سنوات 2003/2009، وهو الذي تولى هذا المنصب خلفا لأبيه الذي توفي قبل صدور حكم غرفة الجنايات الإبتدائية، إلى جانب ابنه من أجل جناية تبديد اموال عمومية طبقا للفصل 241من القانون الجنائي؛ وذلك إضافة إلى رئيس جماعة بوزمور باقليم الصويرة، المتابع من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية طبقا للفصلين 129 و241 من القانون الجنائي.
وعند إحالة هذا الملف من طرف قاضي التحقيق على غرفة الجنايات الإبتدائية، قضت هذه الأخيرة بعد إجراء خبرة قضائية والإستماع الى عدة شهود، وبعد تمتيع المتهمين بظروف التخفيف، (قضت) بالحكم على المتهمين بسنة حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم لكل واحد منهما.
تفاصيل النازلة، تعود إلى الوقت الذي قام فيه رئيس جماعة ايت داوود، بحذف ممتلكات تعود للجماعة (عقار -دور سكنية -دكاكين) من سجل إحصاء الممتلكات الجماعية، من أجل تفويتها بواسطة عقود عرفية إلى رئيس جماعة بوزمور، كما قام المتهم المتوفي بتفويت ساحة إلى نفس المتهم والذي قام بدوره بكراء بعض المحلات وبيع بعضها إلى الغير.
وللإشارة، فقد قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بإلغاء حكم غرفة الجنايات الإبتدائية، حيث عملت على تحويل العقوبة الحبسية النافذة والمحددة في سنة حبسا نافذا إلى عقوبة موقوفة التنفيد، وهو ما جعل محكمة النقض تنتقض القرار الأخير.