وزارة الداخلية تفرض على الجماعات الترابية بإقليم الحوز التواصل مع المواطنين عبر البريد الإلكتروني

وزارة الداخلية تفرض على الجماعات الترابية بإقليم الحوز التواصل مع المواطنين عبر البريد الإلكتروني

- ‎فيفي الواجهة, قضايا و حوادث
215
0

دعت وزارة الداخلية الجماعات المحلية بإقليم الحوز شانها في ذلك شأن باقي الجماعات الترابية بالمغرب، إلى إنشاء بريد إلكتروني مؤسساتي للتواصل مع المواطنين، في إطار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.

وشددت مراسلة الوزارة، التي وقعها خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، على ضرورة وضع كل جماعة محلية بريدا إلكترونيا خاصا بها رهن إشارة الساكنة؛ حتى يتمكنوا من حقهم في الوصول إلى المعلومات.

وأشارت وزارة الداخلية، في دورية موجهة إلى عامل الحوز رشيد بنشيخي و باقي الولاة والعمال بعموم أرجاء المملكة، إلى أن لائحة الجماعات المحلية مرفوقة بالبريد الإلكتروني سيتم نشرها على “البوابة الوطنية للجماعات الترابية” التابعة لوزارة الداخلية.

وطالبت وزارة الداخلية الولاة والعمال بالإشراف على عملية قيام الجماعات المحلية، التابعة لنفوذهم، بإنشاء بريد إلكتروني مؤسساتي قبل 15 ماي الجاري.

وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجّه دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، مفادها ضرورة تعيين مكلّف أو مكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومة، تنفيذا للقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

ويؤكد المنشور أن “الجماعات الترابية تعتبر من بين المؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ مقتضيات هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من 12 مارس الماضي”.

وباتت الجماعات مطالبة بتعيين موظف مرتب على الأقل في السلم العاشر من الأجور أو ما يعادله، وتعهد إليه وظيفة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها، وإن تعذر ذلك من الممكن تعيينه ضمن الموظفين المرتبين في أعلى درجة بالجماعة الترابية.

ونصت الدورية أيضا على وجوب وضع برنامج عمل سنوي لتدبير المعلومات التي تحوزها الجماعات الترابية، عبر السهر على تحيينها وترتيبها وحفظها، فضلا عن نشر المعلومات المشمولة بالنشر الاستباقي، مع مراعاة المعلومات المستثناة بمقتضى القانون سالف الذكر، داعية الجماعات الترابية إلى موافاة المديرية العامة بالمعطيات المرتبطة بالموظف المعيّن، وذلك داخل أجل أقصاه 15 ماي الجاري.

مُقتضيات النشر الاستباقي للمعلومات التي تُوجد في حوزة مؤسسات وهيئات الدولة دخلت حيز التنفيذ ابتداءً 12 مارس 2020، تطبيقاً لمضامين القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

ويُكمِّل القانون سالف الذكر الفصل 27 من دستور 2011، الذي ينص على أن للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك ايضا ان تقرأ

RADEEMA تعلن عن إغلاق الملحقات التجارية بمراكش يومي الجمعة والسبت