بعد أن فجرت ” كلامكم ” حيثياتها .. والي مراكش يدعو العمدة لإقالة المستشارين الجماعيين المتغيبين

بعد أن فجرت ” كلامكم ” حيثياتها .. والي مراكش يدعو العمدة لإقالة المستشارين الجماعيين المتغيبين

- ‎فيفي الواجهة
434
0

طالب والي جهة مراكش ـ آسفي بالنيابة،محمد صبري،رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش،محمد العربي بلقايد،بإقالة المستشارين الجماعيين المتغيبين عن دورات المجلس الجماعي بدون مبررات مقبولة،داعيا إيّاه،في مراسلة كتابية وجّهها إليه مؤخرا،إلى تطبيق المسطرة القانونية في حقهم،وفقا لمقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات،وإخباره كتابيا بهذه الإقالة داخل الآجال القانونية المحددة في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة.

رسالة الوالي بالنيابة، الذي يشغل في الوقت نفسه مهمة عامل عمالة مراكش بالنيابة،كشف عنها النائب الثالث للعمدة، المستشار البرلماني ورئيس مجلس مقاطعة “كَليز”،عبد السلام سيكوري،خلال ترؤسه،مؤخرا، لأشغال الجلسة الثانية من الدورة العادية الأخيرة لشهر ماي الجاري،مشيرا إلى أن الوالي بالنيابة استهل رسالته بالتذكير بأن القانون يعتبر حضور أعضاء الجماعة لدورات المجلس إجباريا،قبل أن يطالب العمدة بدعوة المجلس إلى الانعقاد لمعاينة إقالة المستشارين،الذين لم يلبوا الاستدعاءات الرسمية لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس الجماعي،والذين تعتبرهم المادة المذكورة مقالين بحكم القانون.

ويلزم القانون رئيس المجلس الجماعي بمسك سجل الحضور عند افتتاح كل دورة،والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين،على أن يوجه نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليم،أو من يمثله،داخل أجل خمسة أيام بعد انتهاء دورة المجلس،كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة.

هذا،وتشهد معظم مجالس الجماعات الترابية التفافا على المادة القانونية المذكورة،إذ درجت العادة على ألا يقوم رئيس المجلس الجماعي، من الأصل،بالإطلاع على لائحة الحضور،ولا يعلن عن أسماء المستشارين المتغيببن،و يتم الاكتفاء بالإشارة في محضر الدورة بأن الأعضاء تغيبوا بعذر،وهو المحضر الذي يتم التأشير عليه بالتوقيع من طرف الرئيس وكاتب المجلس.

ويستمر الالتفاف حتى في الحالة التي يقوم فيها عامل الإقليم، باعتباره ممثلا لسلطة الوصاية، بمراسلة رئيس المجلس لدعوته إلى تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالغياب غير المبرر لبعض المستشارين،إذ تتم برمجة نقطة في جدول أعمال دورة المجلس، تتعلق بمعاينة إقالة هؤلاء الأعضاء،قبل أن يصوّت المجلس،في الغالب،بأغلبية أعضائه الحاضرين على مقرّر جماعي يقضي بعدم المصادقة على معاينة الإقالة،الواردة في المادة 67 من القانون التنظيمي.

 

كلامكم/ أخبار اليوم

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك ايضا ان تقرأ

RADEEMA تعلن عن إغلاق الملحقات التجارية بمراكش يومي الجمعة والسبت