كلامكم
أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل تأييدها قرار الحكومة في إعادة تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيزه، وضمان استقرار الشغل وحماية العمال في مكان العمل، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وذلك بفتح المجال لاشتغال الوحدات الصناعية والتجارية والخدماتية بعد عطلة عيد الفطر، مجددة، في الآن ذاته، إلحاحها على إجبارية القيام بكل الاحتياطات الوقائية اللازمة وتوفير كل المستلزمات المطلوبة لحماية العاملات والعمال في هذه الوحدات، لتفادي خلق بؤرة جديدة، كما وقع في السابق في عدة وحدات صناعية وطنية وشركات أجنبية، فاق فيها عدد المصابين بمرض كوفيد -19، ألف شخص.
وطالبت المنظمة، في بلاغ صادر عنها، وزارتي التشغيل والإدماج المهني والصحة بإدراج المرض الناتج عن الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد -19) ضمن الأمراض المعدية في شأن الاحتياطات الصحية الوقائية للمنظمة العالمية للصحة، وضمن لائحة الأمراض المهنية المتضمنة في قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 160.14 الصادر في 21 يناير 2014، باعتبار أن هذا الفيروس مرض معدي، إذا تعرض له العمال والعاملات أثناء مزاولة عملهم في غياب الاحتياطات الضرورية فإن المسؤولية الأولى تقع على المشغل وإدارته عمومية كانت أو خاصة.
وأكد ذات البلاغ، أن عددا كبيرا من الوحدات الصناعية لا تلتزم بقانون الصحة والسلامة المهنية، خاصة عندما يتعلق الأمر بعاملات وعمال يوجدون في الصفوف الأمامية ومعرضون لخطر انتقال العدوى بسبب اشتغالهم في بيئة غير آمنة أو محفوفة بالمخاطر كالصحة، أطباء وممرضين وتقنيين وعاملين صحيين، وعمال النظافة وحماية البيئة، وشركات تستعمل مواد كيماوية مضرة بالصحة ومناعة العمال والعاملات، موضحا (البلاغ) أنه بالنظر إلى التفشي السريع لفيروس كورونا داخل الوحدات الصناعية ينبغي اعتبار مرض كوفيد-19 مرض مهني، وبغية ضمان التغطية بالتأمين عن الأمراض المهنية، بمعايير جديدة واضحة شفافة ومنصفة للعمال والعاملات حين إصابتهم.
كما دعت ذات الوثيقة الحكومة، خاصة وزارتي التشغيل والإدماج المهني والصحة، إلى القيام بمراجعة ظهير 31 ماي 1943، وتحديد قائمة جديدة شاملة للأمراض المهنية تشمل المعايير المحددة للاعتراف ونظام إضافي مفتوح للاعتراف بالأمراض غير المسجلة في اللائحة، وكذا نظام التعويضات وقيمتها وطرق الاستفادة منها سواء بالنسبة للأجير أو ذوي حقوقه والتأمينات الإجبارية على حوادث الشغل والأمراض المهنية، بالإضافة إلى ظهير 1972 للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وملاءمته مع قائمة منظمة العمل الدولية.
المنظمة الديمقراطية للشغل دعت كذلك إلى اجبارية احترام الصحة والسلامة المهنية داخل الشركات والمقاولات، والاحتياطات الصحية الوقائية اللازمة ضد كوفيد- 19، من إجراءات التباعد الاجتماعي واستعمال الكمامات الواقية والنظافة وتهوية قاعات العمل وتوعية العاملات والعاملين بخطورة انتشار العدوى، مبرزة أن ذلك يمكن أن يلعب دوراً حاسماً في احتواء انتشار المرض، مطالبة بالاعتماد على الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية داخل المقاولات وتكوين لجان الصحة والسلامة المهنية، طبقا لمقتضيات مدونة الشغل والقائم على معايير العمل الدولية لضمان حماية العمال والعاملات وأسرهم وإحيائهم من انتشار العدوى.