مشروع القانون التنظيمي للإضراب  افتعال مجاني لاحتقان اجتماعي

مشروع القانون التنظيمي للإضراب  افتعال مجاني لاحتقان اجتماعي

- ‎فيرأي
227
0

 

كثر الحديث عن القانون التنظيمي للإضراب رقم 97/15 الذي  هيأته حكومة بن كيران في نهاية و لايتها و هو يشكل اليوم سابع محاولة لتنظيم الإضراب منذ دستور 1962 الذي يعتبر أول تعبير صريح للمشرع المغربي الذي اعترف بالحق في الإضراب من خلال الفصل 14 و لكن قبل ذالك فالمغرب باعتباره عضوا في منظمة الأمم المتحدة يعترف ضمنيا بالحق في الإضراب لان العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لسنة 1966 المادة 8 الفقرة  “د” تقول بصريح العبارة ” حق الإضراب حق من حقوق الإنسان و يندرج ضمن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية” و هذا يعفي من البحث عن حق الإضراب في الوثائق و المعايير الدولية الأخرى باعتباره مضمنا في المرجعية الكونية لحقوق الإنسان التي يؤمن بها المغرب و عليه فالحق في الإضراب حق أساسي يجب الاشتغال عليه لتنزيله و تطبيقه وفق الشروط و الآليات الشكلية منها و الجوهرية المعمول بها و في مقدمتها إعمال مبدأ التشاركية في المبتدى و المنتهى ليكون النص حائزا لفضيلة التوافق عكس المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في تحضير مشروع القانون التنظيمي الحالي بخصوص الإضراب ، و بطبيعة الحال كل ما انطلق بالخطأ فحتما يصل للنتيجة الخطأ مما يفضي بالضرورة إلى التنازع و الاحتجاج سواء على مستوى الشكل او على مستوى المحتوى ، فالمشروع الذي بين أيدينا يفتقد لعنصر أساسي في كل القوانين التنظيمية و هو عنصر الديباجة كما أن ما يقارب نصف مواده (23 مادة من 49 مادة )خصص لتحديد شروط و كيفيات ممارسة حق الإضراب في القطاع الخاص  ناهيك عن آجال الإخطار و التبليغ التي تصل إلى ستين يوما ما بين تاريخ فتح المفاوضات (30 يوما)و مدة الإشعار بعقد الجمع العام (15 يوما)و آجال التبليغ بتاريخ الإضراب ( 15 يوما) إضافة إلى الشروط التعجيزية الأخرى من قبيل 4/3 الأجراء كنصاب لعقد الجمع العام و أسمائهم و أرقام بطائقهم الوطنية و توقيعاتهم ، ثم منع الإضراب المفتوح و كلها امور تدخل في باب التضييق لا التقنين.

 إن الإضراب حق و الحق لا يمكن تقييده و لا تكبيله لدرجة استحالة ممارسته ، فحق

الإضراب  في نهاية المطاف هو تصحيح  لتوازنات اختلت في العلاقات الشغلية أي في العلاقات المهنية بين المقاولة  و الأجراء في القطاع الخاص أو الدولة و الموظفين بالنسبة للقطاع العام , و لمعالجة هذا الاختلال  يحتاج الاجراء و الموظفون و النقابات لممارسة حق الإضراب لإعادة تصحيح الأوضاع المختلة و بالتالي فالإضراب ليس ترفا و نزوة بل هو دفاع عن حق و سلاح لتصحيح خرق من الخروقات الموجودة. و قد مر الإضراب بالمغرب بمرحلتين، مرحلة ما قبل دستور 1962 ثم مرحلة ما بعد دستور 1962.

ففي المرحلة الأولى أي بعد استقلال المغرب كانت الإدارة المغربية تنزع لإعمال الفصل 5 من مرسوم 2 فبراير 1958 الذي يعتبر أن ” كل توقف عن العمل بصفة مدبرة و كل عمل جماعي أدى إلى عدم الانقياد بصفة بينة يمكن المعاقبة عنه علاوة على الضمانات التأديبية و يعم هذا جميع الموظفين” و بناءا عليه فقد كان إقرار عدم مشروعية حق الإضراب استنادا إلى الفصل 5 من مرسوم 2 فبراير 1958 ، و على نفس المنوال سار اجتهاد المجلس الأعلى آنذاك في ما يعرف بقضية محمد الحيحي رحمه الله ضد وزير التربية الوطنية و الشبيبة و الرياضة بتاريخ 17 ابريل 1961 حيث تم توقيفه عن العمل بدون اجر من طرف الوزير لمشاركته في الإضراب الجماعي عن العمل طيلة يوم 25 مارس 1960  ,

أما مرحلة ما بعد دستور 1962 و بعدما نص في فصله 14 على أن حق الإضراب مضمون و سيبين قانون تنظيمي الشروط و الإجراءات الواجب اتباعها  ، فقد استمر العمل في هذا الشأن بمقتضيات الفصل 5 من مرسوم 2 فبراير 1958 حيث عمد الوزير الأول سنة 1979 من خلال منشوره رقم 319/3 إلى منع حق الإضراب بالنسبة للموظفين في القطاع العام مستندا على الفصل 5 من المرسوم السالف الذكر و متجاهلا الفصل 14 من الدستور و سنتين بعد ذالك كانت أول محاولة للتقنين مع حكومة المرحوم المعطي بوعبيد سنة 1981 كجواب  على إضرابات 1981 الشهيرة أي انه لم يكن يبتغي استكمال الالتزام الدستوري و إنما لاحتواء وضع اجتماعي و سياسي مختنق و مضطرب. و بطبيعة الحال فالنقابات آنذاك رفضت المشروع جملة و تفصيلا و لم تعره أدنى انتباه.

أما المحاولة الثانية  فقد كانت سنة 1995 مع حكومة عبداللطيف الفيلالي في أوج المبادرة السياسية للتناوب التوافقي حيث قدمت مشروعها حول الإضراب في ندوة صحفية و من طرف واحد و لم تسلم منه نسخة للمركزيات النقابية و لم تقم بإحالته  على البرلمان و بالتالي بقي مشروعا بين يدي الحكومة فقط ، علما انه كان يتحدث عن الإضراب في القطاع الخاص فقط و لم يشمل القطاع العام لتأتي بعده المحاولة الثالثة سنة 2001 حيث أن وزارة التشغيل هيأت مشروعا يضمن حق الإضراب في القطاع الخاص و القطاع العام و بطبيعة الحال هذا المشروع تم عرضه و طرحه في الحوار الاجتماعي لكن الحوار آنذاك كان منشغلا بالدرجة الأولى بإخراج مدونة الشغل و بالتالي فالمركزيات النقابية أجمعت على تأجيل مناقشة هذا المشروع إلى ما بعد إخراج المدونة .

الصيغة الرابعة كانت سنة 2004 و اقتصرت على القطاع الخاص فقط و اعتبرتها المركزيات النقابية صيغة غير مكتملة لأنها لم تتضمن القطاع العام و بالتالي لم تناقشها لان مشروع قانون الإضراب يجب أن يكون شاملا و لا يعني قطاعا دون آخر.

أما الصيغة الخامسة فكانت سنة 2005 حيث بناءا على مقترحات النقابات قدمت الحكومة مشروعا جديدا  مغايرا لما قدم سنة 2004 هذا المشروع الجديد لم يحصل بشأنه توافق لان المركزيات النقابية منحت الأسبقية لتنزيل بنود مدونة الشغل و فرض احترامها و تطبيقها خاصة أن أرباب العمل كانوا مترددين في تطبيق المدونة و بالتالي ارتأت النقابات انه لا يمكن الخوض في النقاش حول مشروع جديد بينما المدونة كمنتوج وليد يجب أن يحظى بالأولوية في التتبع و التصحيح و التطبيق.

في سنة  2010 جاءت المحاولة السادسة ، و تمت صياغة مشروع جديد و أرسل إلى لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية التي أبدت رأيها في المشروع و قالت بان هنالك ملاحظات لا تمس الجوهر  وجب أخدها بعين الاعتبار ليصبح المشروع ملائما لمعايير المنظمة غير أنه لم يكتب له أن يرى النور لان سنة 2011 صادفت الربيع العربي الذي جاء بحكومة جديدة و دستور جديد و تصريح حكومي جديد أكد أن القانون التنظيمي للإضراب  سيتم إخراجه في الولاية الحكومية الأولى تماشيا مع متطلبات الدستور التي ألزمت الجهاز التنفيذي بإخراج القوانين التنظيمية في الولاية الحكومية التي تعقب المصادقة على الوثيقة الدستورية، إلا أن الحكومة لم تستطع انجاز و إخراج هذا القانون التنظيمي إلا في نهاية ولايتها لسبب بسيط هو أن رئيس هذه الحكومة اعتبر انه يتحوز أغلبية عددية في البرلمان تمكنه من تمرير أي قانون و لا حاجة له بإشراك المعنيين من نقابات في تحضير و بناء مشروع جديد للقانون التنظيمي للإضراب و بالتالي كان هذا المشروع هو المحاولة السابعة حيث  أحاله رئيس الحكومة في آخر ولايته و بالضبط يوم 16 أكتوبر 2016 على مجلس النواب بدل مجلس المستشارين كغرفة اجتماعية ، و يوم الجمعة 3 فبراير 2017 تمت إحالته على لجنة القطاعات الاجتماعية لتعلن الحكومة أنها أوفت بالالتزام الدستوري أي أنها أنجزت المشروع و وضعته بالبرلمان، و لان هذا الأخير كان يعيش آخر زمن ولايته و كان الجميع منشغلا بالتحضير للانتخابات التشريعية فان المشروع ظل مركونا برفوف هذه اللجنة و لم يلتفت إليه احد.

        ما تقوله الحكومة من وفاء بالالتزام الدستوري هو في حقيقة الأمر يخفي كون       النقاش بشأن هكذا مشروع ليس منوطا فقط بالمشرعين بالبرلمان بل هو مشروع مجتمعي وجب أن يحظى بنقاش عمومي مفتوح كما انه كان من اللازم أن يكون مشروع القانون التنظيمي للإضراب  من مخرجات الحوار الاجتماعي و بالتالي فهذا المشروع بالكيفية التي صيغ و انجز بها مخالف لمشروع 2011 الذي يتضمن ديباجة لم تعد موجودة في المشروع الحالي و أبدت فيه منظمة العمل الدولية رأيها   عكس المشروع الحالي الذي لا يتضمن إلا منطق وزارة التشغيل فقط و بالتالي فالكثير من الأشياء في النسخة الأخيرة للمشروع و الذي كانت الحكومة تنوي تمريره عبر اللجنة و الذهاب به إلى الجلسة العامة  و من تم التصويت عليه و نشره بالجريدة الرسمية ليصبح قانونا تنظيميا قائم الذات ، تحتاج لنقاش وتفاوض و تدقيق و تمحيص بشكل مباشر مع المعنيين بالدرجة الأولى أي المركزيات النقابية.

هذه هي كرونولوجيا المشاريع السبعة الفاشلة لأنه باستثناء مشروعي 2003 و 2010 اللتين شكلتا إمكانيتين حقيقيتين لمشروع متوازن و قابل للتوافق  بشأنه فان باقي المحاولات هيمن عليها التحضير الأحادي من طرف الحكومات فقط و هو ما ينافي الأعراف الدولية فيما يخص بناء و صياغة القوانين الاجتماعية التي تستوجب الإشراك و النقاش و إدماج كل وجهات النظر و كل أراء و تعبيرات الفرقاء الاجتماعيين، كما أن نوعية هذه القوانين تحتاج لعنصر أساسي و هو الثقة ما بين الأطراف المتدخلة  و هو العنصر المفقود و المفتقد منذ سنة 2011 و الذي لن يكتسب بدون إعمال الديمقراطية بعيدا عن فتح بعض الهوامش منها للالتفاف على فلسفتها و عمقها السياسي و من غير تفعيل مبدأ العدالة الاجتماعية و الاقتصادية في تجلياتها و تمظهراتها على المعيش اليومي للمواطنين و استحضار إقرار البعد الثقافي كمحفز تنويري و سلوكي. 

فالمشروع الحالي حضر بشكل انفرادي و منطق أحادي و منهجية محكومة بالتعالي مما انعكس على مضمون أبوابه الستة و مواده التسعة و الأربعون التي ضيقت جميعها على الولوج لحق الإضراب بل كبلته و جعلت من الأجراء و كأنهم هواة إضراب وجب لجمهم و الحال انه و بدليل إحصائيات وزرة التشغيل فان سبب 75في المائة من الإضرابات المعلنة هي نتيجة عدم تطبيق مدونة الشغل و بالتالي فقد كان من الاوجب على الحكومة معالجة هذه الاختلالات المرتبطة بخرق التشريع الشغلي بدل تقييد حق العمال في اللجوء لآلية الإضراب لانتزاع حقوقهم .

إن هذا المشروع إذا ما تم تمريره بصيغته الحالية سيكون سببا في تعميق الاختناق الاجتماعي  يصعب التنبؤ بما يمكن أن يترتب عنه لان كتلة الهشاشة آخذة في التضخم و حجم خرق القوانين الشغلية يتسع و التضييق على الحريات النقابية يتمدد و الهجوم على الحقوق الاجتماعية يتسارع و في كل القطاعات  يوما بعد يوم و القاعدة الفيزيائية ” الضغط يولد الانفجار” قد يكون رجع صداها في مل يلي تجريد القوى العاملة من أداة مقاومتها الأساسية و هي سلاح الإضراب , و بناءا عليه فانه من الحكمة أن تنصت الحكومة لصوت العقل  بإعادة هذا المشروع لطاولة الحوار الاجتماعي و التفاوض بشأنه مع الفرقاء الاجتماعيين صونا للسلم الاجتماعي و حفاظا على مصداقية النقابات كمؤسسات وساطة مجتمعية لا محيد عنها .كما أن النقابات مطالبة اليوم و أكثر من أي وقت مضى بتوحيد نضالاتها و لو مرحليا من اجل وقف زحف الهجوم على الحقوق و  الحريات النقابية و على العمل النقابي بشكل عام في أفق وحدتها التنظيمية الضامن الحقيقي لبناء ميزان قوى جديد يمكن الطبقة العاملة من صون و تطوير حقوقها و مكتسباتها في خضم وضع وطني و إقليمي و دولي موسوم و مهووس بالهجوم على كل ما هو اجتماعي، كما أن معركة اليوم بشان مشروع القانون التنظيمي تحتاج لنفس نضالي وحدوي ميداني منفتح على قوى مجتمعية حليفة للطبقة العاملة و خلق تعبئة قوية وسط العمال بتواصل واضح في تحليله و لغته و أهدافه و مستجمع قولا و فعلا لكل شروط و تبعات تبني معاناة العمال و العاملات لان هذا المشروع حابل بالمخاطر التي يمكن تلخيصا في:

    • بالرغم من اجتهادات المشرع في استحضار مجموعة من التعاريف لتفادي القراءات القانونية المتعددة، إلا أن بعضها سيحمل تأويلات متعددة ومنها مفهوم الإضراب.

 

  • حصر الدعوة للإضراب في مطالب تهدف تحقيق مكاسب مهنية محضة، مما يستثني الأهداف والصيغ الأخرى، ويوحي بعدم مشروعيتها خاصة منها السياسية؛

 

    • غياب تدقيقات واضحة لمفهوم تحديد الحد الأدنى من الخدمة على مستوى القطاع العام أو المؤسسات الإنتاجية مما قد يفسر كمحاولة لعرقلة الممارسة العادية لحق الإضراب.
    • إجبارية عدم الدعوة للجوء للإضراب إلا في حالة استنفاذ كل الأشكال المؤسسة للحوار والتفاوض؛

 

  • التلويح بمبدأ الأجر مقابل العمل كورقة ضغط عقابي و تكبيلي وليس كآلية قانونية للحد من ممارسة حق الإضراب، خاصة إذا تزامن مع فشل الحوار مع النقابات الداعية له؛

 

  • إقرار عقوبات سالبة للحرية وغرامات لكل شخص ساهم أو شارك في إضراب دون التقيد ببعض أحكام هذا المشروع في بابه الخامس؛ 
  • تعقيد الإجراءات القانونية والملزمة للدعوة للإضراب، من حيث عدد الجهات المعنية بالتبليغ؛
  • اعتبار الإضرابات المفاجئة والمباغتة والطارئة غير مشروعة لخضوع ممارسته، تستدعي مسبقا الإلتزام لشروط وإجراءات قبل الإعلان عنه وخلاله وبعده؛
  • تضييق ممارسته من خلال حصر الجهات المخولة لها الإضراب 

( النقابة الأكثر تمثيلية و المكتب النقابي ولجنة الإضراب ) مما يجعل كل إضراب يشنه أجير أو عدة أجراء خارج الإطار المهني المنظم يعتبر غير مشروعا.

 

  • غياب أي إجراء ينص على الحماية الفعلية للمأجورين ولممثليهم النقابيين قبل وأثناء وبعد الإضراب.

 

    • غياب تدقيقات واضحة في مفهوم الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، مما قد يتم استعماله لعرقلة الممارسة العادية لحق الإضراب؛
    • حرمان فئات من ممارسة حق الإضراب، وتحدديهم في الموظفين الذين يؤمنون سير المصالح الضرورية للعمل الحكومي والمكلفون بالأمن والحفاظ على التجهيزات العامة وكذا الفئات التي تؤمن الخدمات المباشرة للمواطنين؛
    • إعطاء الحق للمشغل اللجوء للقضاء للحفاظ على السير العادي للإنتاج خلال الإضراب، ولا يعطي الحق للمضربين اللجوء إلى القضاء صراحة لحماية احتجاجاتهم.

 

  • عدم التوازن في العقوبات بين أرباب العمل والمأجورين المضربين عند الإخلال بمقتضيات هذا المشروع

 

ختاما الم يكن حريا بالحكومة و هي تحضر هذا المشروع أن توفر مقدمات نجاحه ؟

  • أولى المقدمات: التشاركية و داخل الإطار الطبيعي ألا و هو الحوار الاجتماعي،
  • ثاني المقدمات إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي و التصديق على الاتفاقية الدولية 87 ، 
  • ثالث المقدمات إلغاء مقتضيات ظهير 13 شتنبر 1938 المتعلق بالسخرة علما أن المادة 10 من مدونة الشغل نصت على انه يمنع تسخير الأجراء لأداء الشغل قهرا أو جبرا.
  • رابع المقدمات إلغاء الفصل 5 من مرسوم 2 فبراير 1958 
  • الوفاء بمخرجات الحوار الاجتماعي 26 ابريل 2011 كاملة.

 إن ممكنات نجاح هذا المشروع هي إخراجه أولا من البرلمان و إعادة التفاوض بشأنه على طاولة الحوار الاجتماعي ، ثم توفير الظروف المناسبة لخلق الثقة بين الأطراف، وإعداد مشروع يحمي ممارسة حق الإضراب وفق ما تقتضيه المواثيق والعهود الدولية وكذا المبادئ الأساسية التي أقرتها أجهزة المراقبة التابعة لمنظمة العمل الدولية، ويعزز الحقوق النقابية  ويحمي العلاقات المهنية، 

جلال بالمامي مناضل نقابي و عضو المكتب التنفيذي للمجلس العالمي للشباب

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك ايضا ان تقرأ

RADEEMA تعلن عن إغلاق الملحقات التجارية بمراكش يومي الجمعة والسبت