ينتطر ان تنظر المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش ، في الدعوة المرفوعة من طرف المختار الشلح ، نائب الرئيس بقسم التعمير برسم الولاية الجماعية 1997- 2003 ونائب عمدة مراكش بقطاع التعمير برسم 2003- 2009 ضد المسمى محمد المريخي في شكاية كيدية تتضمن تهما باطلة برأهه القضاء منها ابتدائيا واستئنافيا .
وتعود تفاصيل هذه القضية، الى سنة 2007، عندما بعث الوكيل العام بمراكش بارسالية تحت عدد 389 بتاريخ 18 يناير 2003 الى والي جهة مراكش تتعلق بالتحقيق في المخالفة المعمارية التي ارتكبها المتهم محمد المريخي والمتمثلة في احداث تجزئة بدون ترخيص ، موضوع محضر المعاينة المنجز بتاريخ 21 ماي 2001، حيث أسفر البحث التمهيدي الذي أجرته الضابطة القضائية من خلال الاستماع للمختار الشلح عن كونه لم يسلم اي وثيقة بالتخلي عن المخالفة لفائدة محمد المريخي، معتبرا الوثيقة المقدمة لها من طرف المشتكى به غير صادرة عن مصلحة التعمير ، كما ان التوقيع المذيل عليها ليس بتوقيعه ، معتبرا الأختام الموجودة على هذه الوثيقة مزورة وليست أختاما خاصة بالبلدية ، وهي الحقائق التي اتبثتها الخبرة التي أمرت بها هيئة المحكمة في الملف الجنحي تحت عدد 1928/ 08بتاريخ 7 يوليوز2008، اذ أكدت بأن التوقيع والاختام المتبثة على الوثيقة والمدلى لها من طرف المشتكى له مزورة وغير صحيحة، وبذلك يكون المتهم المتعرض قد استعمل عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة
وبناء على هذه الحقائق ، اصدرت هيئة محكمة الاستئناف بمراكش في جلستها المنعقدة بتاريخ 30-09-2013، حكمها ، القاضي بمؤخذة المشتكى به محمد المريخي، وذلك بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم عليه بشهرين حبسا نافذة وغرامة مالية 500درهم وتحميل المحكوم عليه الصائر مع الإجبار في الأدنى وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصول 314- 365- 366-367-384-397-409-407-410-630و638من قانون المسطرة الجنائية .