أكادير/المراسل
طالب دفاع صاحب الخزنة الحديدية التي سرقت من داخل شركته بعد كسر الاقفال من رئيس محكمة النقض بالرباط بنقل ملف قضية السطو على الخزنة إلى هيئة قضائية خارج اسئنافية أكادير، الدفاع برر هذا الطلب ب”عدم الالتزام بالحياد، الذي طبع سير الجلسات السابقة، ورفض الإجابة عن دفوعات تسعى من خلالها هيئة الحكم توجيه الملف المعروض أمامها والسير به من أجل استصدار قرار مخالف للقانون وللحكم الابتدائي الصادر في حق البرلماني السابق والمحامي ورجل الأعمال.
الدفاع وجه طلب التشكك المشروع ضد الأطراف التي يواجهها مالك الخزنة والتي يعتبرها نافذة وقد نالت حكما ابتدائيا جنائيا، قرر استئنافه، وهم برلماني سابق ثري، ومحام بهيئة أكادير، ورجل أعمال ذي نفوذ مالي.
ومعلوم أن هذه القضية انفجرت خلال سنة 2012 عندما نفذ ثلاثة بسطاء عملية اقتحام لشركة وسرقوا محتويات الخزنة ثم سلموها إلى برلماني سابق ومحام، ورجل أعمال استغلوا شيكاتها وكمبيالاتها، وتعهداتها لصالحهم وأحرقوا الباقي، وقد ادين المنفذون، بينما لازال المخططون طلقاء يتابعون في حالة سراح.
التشكك في قضية الخزنة يأتي يومان فقط قبيل التداول فيها وإصدار حكم، وقد كون الدفاع قناعة بكون القضية لا تسير وفق القواعد والأعراف القانونية ليقرر توجيه طلب نقلها إلى هيئة قضائية أخرى محايدة تحتكم إلى القانون أولا وأخيرا.
وطالبت هيئة دفاع مالك الخزنة بسحب الملف الجنائي الاستئنافي من هيئة الحكم باستئنافية أكادير، وإحالته على هيئة حكم أخرى تكون من نفس الدرجة خارج الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير، وجاء فيه بأن محكمة الاستئناف ستنطق بالحكم “في وضع لا حيادي” وأن الهيئة قامت بالضغط على الشهود المستمع إليهم وأنجزت محاضر لهم طبقا للفضل 340 من قانون المسطرة الجنائية محاولة بذلك “تهويلهم وترعيبهم وحملهم عن التراجع عن تصريحاتهم التي أدلوا بها خلال المرحلة الابتدائية لدى قاضي التحقيق والغرفة الابتدائية الجنائية” كما قامت ب”إلغاء شهادة شاهد استدعاه الوكيل العام للملك” إلى جانب رفض المحكمة تسجيل دفوعات اثارها واحد من هيئة دفاع مالك الخزنة، ودفوعات أخرى.. أعطت للدفاع قناعة بأن الملف انزاح عن الحياد. كما اثار الدفاع تحفظا يعتبره في غاية الأهمية، بكتابته بالبنط العريض والتسطير عليه، هو أن المحامي المتهم والمدان ابتدائيا في هذه القضية تجمعه علاقة صداقة وزمالة قوية بغرفة الجنايات الاستئنافية.
طلب التشكك المشروع المسجل بمحكمة النقض العليا سرد تفاصيل الحكم الابتدائي الجنائي المستأنف ضد المحامي والبرلماني ورجل أعمال، الذين قدموا في حالة سراح، وطالتهم إدانة بسنة واحد نافذة، وسنة أخرى موقوفة ليتقرر استئنافه، غير أنه في المرحلة الاستئنافية وخلال الجلسات التي عقدت وكان آخرها يوم 26 يونيو، تبين للدفاع رافع دعوى التشكك المشروع أن ” المحكمة الموقرة الغرفة الجنائية الاستئنافية لم تلتزم بالحياد المنصوص عليه في مدونة الأخلاقيات القضائية، وذلك بمجرد بداية استماعها للشهود الحاسمين في هذه القضية الجنائية المعروضة على انظارها” وأضاف الدفاع وهو يرفع دعوى التشكك بأن هؤلاء النافذين المخططين لسرقة الخزنة “فتح في حقهم ملف تحقيق من أجل جناية السرقة المقترنة بظروف التعدد والكسر واستعمال ناقلة ذات محرك، وقد قرر الوكيل العام للملك متابعتهم رغم الحكم على المنفذين المباشرين باعتبار أن مجموعة البرلماني ورجل الأعمال والمحامي ضليعة في هذه القضية التي أدين فيها المنفذون المباشرون، وكان قاضي التحقيق قرر إحالتهم على المحكمة الابتدائية الجنائية لتصدر فيهم تلك الأحكام السابقة الذكر.
دفاع مالك الخزنة الذي فقد الملايير بعد السطو على وثائقه وشيكاته وكمبيالاته سرد لمحكمة النقض عدة وقائع تبين “عدم حيادية الهيئة التي ستنطق يوم الأربعاء بالحكم من بينها “الضغط على الشهود المستمع إليهم وإنجاز محاضر لهم طبقا للفصل 340 من قانون المسطرة الجنائية من أجل تهويلهم وحملهم عن التراجع على شهاداتهم التي صرحوا بها لدى المحكمة الابتدائية”، هذا إلى جانب ” استبعاد شاهد رئيسي في القضية، وعدم الاستماع إليه رغم انه كان رئيسيا في هذه القضية، ورغم إحضاره من السجن من قبل الوكيل العام للملك ليدلي بشهادته، ورغم أن هذا الشاهد تم الاستماع إليه في جميع مراحل التقاضي بعد ادائه اليمين القانونية”.
الدفاع المتقدم بطلب التشكك المشروع لمحكمة النقض استغرب كيف أن “رئيس هية الحكم حاول التأثير على الشهود” والتهكم منهم بعبارات من قبيل ” وا لحماق هذا” …. كل هذه القرائن جعلت دفاع مالك الخزنة يعتبر أن ” هيئة الحكم غير محايدة بتاتا وأنها جرفت عن الحياد الملزم للقضاة والمنصوص عليه في مدونة الأخلاق للقضاة” وقد تكشف هذا يؤكد الدفاع عن رفض المحكمة تسجيل الدفوعات التي أثارها الاستاذ الدويري، ورفض الاجابة عنها”.