كلامكم
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الإثنين بالرباط، أن القانون خول لأصحاب المصنفات الفنية، التي تشمل اللوحات الفنية، عدة مقتضيات حمائية بعضها وقائي وبعضها الآخر زجري.
وأبرز الداكي، خلال جلسة عمل نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والمؤسسة الوطنية للمتاحف، لمناقشة ظاهرة تزوير اللوحات الفنية، أنه يمكن للنيابة العامة، طبقا للمادة 2.65 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تحريك المتابعة القضائية دون تقديم شكاية من صاحب الحق.
وسجل لدى تقديمه لبطاقة حول حماية اللوحات الفنية أن هذه الأخيرة تندرج ضمن المصنفات المحمية بمقتضى القانون رقم 2.00 المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مشيرا إلى أنه طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون فإن اللوحات الفنية تعتبر من مصنفات الفنون الجميلة التي تندرج فيها حسب نفس المادة كل “من الرسوم الزيتية وباقي الفنون التشكيلية وأعمال النقش والمطبوعات الجلدية وجميع مصنفات الفنون الجميلة الأخرى”.
ولمحاربة تزوير الأعمال الفنية، قدم الداكي مقترحات تهم على الخصوص إعداد دورية للنيابات العامة لزيادة الوعي لديهم بأحكام القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والتفكير في عقد دورات تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة والقضاء الجالس وقضاة التحقيق والضابطة القضائية والجمارك وأعوان المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، تنصب على مناقشة القانون وإشكاليات التطبيق.
واقترح الداكي أيضا إعداد دليل عملي حول جرائم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة يساهم فيه جميع المتدخلين كل حسب مجال تخصصه، بالإضافة إلى التفكير في اقتراح تعديل لبعض فصول القانون الجنائي من خلال إضافة جريمة تزييف المصنفات الفنية.