مريم آيت افقير
تتابع جمعيات حقوقية مهتمة بحقوق المراة ،بقلق شديد قضية تزوير شهادة طبية من طرف المسمى الطبيب المعالج للأمراض النفسية، صاحب إحدى العيادات الطبية بحي جليز بمراكش، الشيء الذي سهل على الطرف الآخر استغلال هذه الوثيقة في دعوى قضائية ضد طليقته الأم الحاضنة لابنهما الذي يوجد في وضعية إعاقة ذهنية عميقة، من أجل إسقاط نفقة هذا الابن المحتاج لمداومة مرافقة أمه مدى الحياة، نظرا لوضعيته الصحية المتأزمة كثيرا، مما جعل هذه الأم تضطر إلى تقديم شكاية ضد كل من الطبيب وطليقها إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، حيث تم تسجيل ملف قضيتها يوم 15 يونيو من السنة الماضية، ما جعل المحكمة تتابع المشتكى بهما اللذان اعترفا بالمنسوب إليهما في محضر شرطة الضابطة القضائية، حيث يتابع الطبيب طبقا للفصل 364 من القانون الجنائي المغربي، بحجة إصداره إقرارا كاذبا أثناء مزاولته مهنته، حيث يشير بالضبط هذا الفصل إلى ما يلي : ” كل طبيب أو جراح او طبيب أسنان أو ملاحظ صحي أو قابلة، إذا صدر منه، أثناء مزاولته مهنته وبقصد محاباة شخص ما، إقرار كاذب أو فيه تستر على وجود مرض أو عجز أو حالة حمل، أو قدم بيانات كاذبة عن مصدر المرض أو العجز أو سبب الوفاة، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، ما لم يكون فعله جريمة أشد، مما نص عليه في الفصل 248 وما بعده.
ويجوز علاوة عن ذلك، أن يحكم بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر “، أما المشتكى به الثاني والد الطفل المعاق ذهنيا، تتابعه المحكمة طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي المغربي، بتهمة استعماله عن علم إقرار أو شهادة غير صحيحة أو مزورة، حيث يقول هذا الفصل : ” يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يكون الفعل جريمة أشد، من :
1- صنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة ؛
2- زور أو عدل، بأية وسيلة كانت، إقرارا أو شهادة صحيحة الأصل ؛
3- استعمل عن علم إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة.”
ما نص عليه هذا الفصل حسب ذات المصدر جعل الظنين والد الطفل المتابع أيضا في حالة سراح لا يمثل أمام المحكمة لخامس جلسة خوفا من اعتقاله، حيث كانت أول جلسة يوم 30 يونيو من السنة المنصرمة، وخلال الجلسة الخامسة المنعقدة يوم 23 فبراير من السنة الجارية، طلب دفاع الطبيب مهلة للاطلاع على وثائق الملف متحججا هذه المرة بأنه لا يتوفر ضمن ملفه على نسخة من الشهادة المزورة، بعدما اتخذ مبررا آخر أثناء الجلسة التي سبقتها يوم 05 يناير من السنة الحالية، بحجة العمل على إجراء محاولة الصلح، في حين وفق ما صرحت به المشتكية قائلة : ” ليست هناك لا محاولة صلح ولا هم يحزنون “، ما دفع بهيئة الحكم طبقا لمجريات مسطرة التقاضي أن تتخذ قرار تأخير مناقشة هذه القضية مرة أخرى إلى جلسة يوم 13 أبريل.