المحكمة الابتدائية بابن جرير تنتصر لإعمال الاتفاقية لمناهضة التعذيب بدلا عن التشريع الوطني في قضية ياسين الشبلي.

المحكمة الابتدائية بابن جرير تنتصر لإعمال الاتفاقية لمناهضة التعذيب بدلا عن التشريع الوطني في قضية ياسين الشبلي.

خالد مصباح

قضت المحكمة الابتدائية بابن جرير في قضية بالحكم في قضية المواطن ياسين الشبلي الذي توفي بمخفر الشرطة بابن جرير أثناء تواجده تحت تدابير الحراسة النظرية،الحكم القاضي “بعدم الاختصاص نوعيا للبث في القضية وبإحالة الطرف الذي اقام الدعوى العمومية على من له حق النظر، مع استمرار حالة الاعتقال التي يوجد فيها المتهمين الاول والثاني ، وحفظ البث في الصائر”.وذلك طبقا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي صادق عليها المغرب بالأولوية على القانون الفصل 231 من القانون الجنائي الذي لا يتبنى نفس مفهوم التعذيب كما عرفته المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب،وحيث حسب حيثيات الحكم المذكور “ان اتفاقية مناهضة التعذيب قد جعلت من سوء المعاملة او العقوبة القاسية أو اللانسانية او المهينة( وفق ما هو ثابت في نازلة الحال بموجب اعتراف المتهمين) كلها تقوم مقام التعذيب و لا تقل خطورة عنه،وذلك طبقا لمقتضيات المادة 16 من نفس الإتفاقية التي تنص على : ” 1- تتعهد كل دولة طرف بان تمنع،في أى اقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أى أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 1، عندما يرتكب موظف عمومى أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الاعمال أو يحرص على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقة أو بسكوته عليها. تنطبق بوجه خاص الالتزمات الواردة في المواد 10،11،12،13 وذلك بالاستعاضة عن الاشارة إلى التعذيب بالاشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة…
2- لاتخل أحكام هذه الاتفاقية باحكام أى صك دولى آخر أو قانون وطنى يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة…”.
وحيث أن الاختصاص النوعي من صميم النظام العام ويتعين على المحكمة أن تثيره تلقائيا ، كما أنها ملزمة بتطبيق القانون المناسب على الوقائع المعروضة عليها من خلال استقرائها لظروف وملابسات القضية وكذا القرائن المحيطة بها ، وهو الاتجاه الذي كرسته محكمة النقض في العديد من القرارات الصادرة عنها ، من بينها : ” القرار الصادر بتاريخ 19 / 05/ 2021 تحت عدد 1192/6 في إطار الملف الجنحي عدد 2021/6/6/6427″.
وحيث تبعا لذلك فإن تبوث كون الافعال التي اقترفها المتهمين تشكل جناية التعذيب ، يجعل هذه المحكمة( يضيف الحكم المذكور) غير مختصة للبث في القضية تطبيقا لمقتضيات المادة 252 من قانون المسطرة الجنائية ، مما يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص النوعي ، كما ان المحكمة و بموجب ذلك تظل في غنى عن مناقشة مدى توافر العناصر التكوينية لباقي الجنايات من عدمه ، والتي تمت اثارتها من طرف دفاع الجهات المطالبة بالحق المدني.
وحيث يتعين إحالة الطرف الذي أقام الدعوى العمومية على من له حق النظر ، مع إبقاء المتهمين الاول والثاني رهن الاعتقال ، تطبيقا لمقتضيات المادة 390 من قانون المسطرة الجنائية.حسب منطوق الحكم عدد 7 التي تتوفر جريدة كلامكم على نسخة منه و الصادر بتاريخ 2023/01/12 ، و ذلك في الملف الجنحي التلبسي رقم : 2021/2103/415 والذي يتابع المتهمين في هذه وفق صك الاتهام التالي : ” ارتكاب العنف اثناء القيام بالوظيفة ضد احد الاشخاص ، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط و الاهمال بالنسبة للمتهمين الاول والثاني ، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر و عدم الاحتياط و الاهمال بالنسبة للمتهم الثالث ، الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا للفصول 231 و 432 من القانون الجنائي.
وبهذا الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بابن جرير تكون قد انتصرت للمواثيق الدولية لحقوق الانسان ، و بذلك تعتبر هذا الحكم ممارسة قضائية فضلى في العمل القضائي بالمغرب، و ذلك بالحكم وفق إتفاقية دولية تتعلق لمناهضة التعذيب بدلا على التشريع الوطني وذلك لكون القانون الوطني لايعرف جريمة التعذيب كما هو وارد في تعريف الاتفاقية الدولية، وبالتالي تكون هذه المحكمة قد ساهمت بهذا الحكم الهام تنزيلا فعليا لمقتضيات دستور 1 يوليوز 2011 ،و التزام قضائي مهم بما جاءت بها هذه الاتفاقية الدولية ذات الصلة بهذا الملف الشائك والمعقد و هو الملف الذي اصبح معروفا بقضية “وفاة المواطن ياسين الشبلي بمخفر الشرطة بابن جرير”منذ 2022/10/05.

Facebook Comments

يمكنك ايضا ان تقرأ

حموشي يستقبل سفير باكستان بالرباط

  استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب