بعد خمس سنوات من التقاضي، تنفيذ حكم قضائي نهائي بجماعة أبادو إقليم الحوز ….

بعد خمس سنوات من التقاضي، تنفيذ حكم قضائي نهائي بجماعة أبادو إقليم الحوز ….

- ‎فيفي الواجهة, مجتمع
881
التعليقات على بعد خمس سنوات من التقاضي، تنفيذ حكم قضائي نهائي بجماعة أبادو إقليم الحوز …. مغلقة

محمد معاد

جرى صباح يوم امس الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري تنفيذ حكم قضائي جنحي يروج بمحكمة مراكش منذ سنة 2018 تحت عدد 983/2101/2018 ،لصالح المشتكي زهير الذهبي ،بعد الشكاية المباشرة التي عرض خلالها أنه يملك ويتصرف في المنزل الكائن بدوار أبادو جماعة وقيادة ابادو دائرة التوامة بإقليم الحوز ، والمكون من طابق أرضي وطابق علوي مساحته 149 م م ،وأنه عمد إلى ترميم بعض جوانب المنزل الا أنه فوجئ بالمشتكى به وهو يقوم بتاريخ 29/12/2017 بالتسلل إلى المنزل ومنع العمال من عملهم وطردهم من المنزل ووضع قفل للمنزل ومنع العارض من الولوج .. وبعد الاستماع لاطراف القضية والشهود وبعد التأمل وطبقا للقانون ،من حيت الشكل حيث روعي في تقديم الشكاية المباشرة كافة الشكليات المتطلبة قانونا إذ وجهت ممن له المصلحة والصفة وأهلية التقاضي ورفعت ضد من يجب ومؤدى عنها الرسوم القضائية مما ينبغي معه التصريح بقبولها شكلا وبالتالي البث فيها موضوعا.

وفي الموضوع تروم الشكاية المباشرة إلى إدانة المشتكي بهما من أجل جنحة التهديد بارتكاب جناية القتل وانتزاع عقار من حيازة الغير طبقا لمقتضيات الفصل 425 و 429 و 570 من القانون الجنائي.
وحيث جاء في الشكاية المقدمة من طرف المشتكي أنه يملك ويتصرف في المنزل المذكور ،فيما المشتكى به وضع بدوره قفلا بالباب من الداخل….(الوقائع) وحيت أنه لا يمكن الحكم بالإكراه في حق المشتكى بهما لوجود علاقة القرابة طبقا للفصل 636 من قانون المسطرة الجنائية وحيث أن طلب النفاذ المعجل غير مبرر مما يتعين معه رده وتطبيقا للفصول: 2.3.7.37.251.252297.298.300.304 إلى 306 .308 إلى 315.364 إلى 367.373.384 من قانون المسطرة الجنائية وكذا فصل المتابع ولهذه الأسباب صرحت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا ، من حيت الشكل قبول الشكاية المباشرة وفي الموضوع في الدعوى العمومية بعدم مؤاخدة المشتكى بهما من أجل جنحة التهديد بارتكاب جناية ومؤاخدتها من أجل باقي المنسوب إليهم والحكم على كل واحد منهما بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر تضامنا والاجبار في الأدنى.

وفي الدعوى المدنية قبولها لنظاميتها وفي الموضوع الحكم على المشتكى بهما بأدئهما تضامنا للمطالبة بالحق المدني تعويض مدني قدره 10000درهم مع الصائر.

وأيدت المحكمة الحكم استنافيا حيت قضت بقبول الاستناف وموضوعا بتأييد الحكم الابتدائي مع رفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 20.000.00 درهم وتحميل المحكوم عليهما الصائر والإجبار في الأدنى وارجاع الحالة لما كانت عليه ( الباب المتنازع عليه ) موضوع تنفيذ الحكم القضائي الذي جرى اليوم الثلاثاء بحضور وإشراف من مأمور التنفيذ وخبير محلف مدعومين بالقوة العمومية المكونة من عناصر الدرك الملكي بسرية التوامة وعناصر القوات المساعدة وممثلي السلطة المحلية، حيت تمت إزالة الاقفال وفتح الباب في وجه المشتكي لولوج منزله وإعادة الحالة إلى طبيعتها.

ونوه المشتكي بحسن سير مراحل التقاضي منوها بعمل رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش ووكيل الملك لديها وقاضي التنفيذ وكافة المتدخلين لاستعادة حقه المسلوب منذ سنة 2018.

يمكنك ايضا ان تقرأ

انسحاب والي مراكش من لقاء المحامين العرب يثير تساؤلات..

حكيم شيبوب شهدت أشغال لقاء المكتب الدائم لاتحاد