محمد خالد
في اطار حماية المستهلك و تحقيق امنه الاقتصاد، قضت المحكمة الابتدائية بصفرو ، في نازلة تتعلق بانفجار قنينة غاز نتج عنه وفاة رب الأسرة، لفائدة ذوي الحقوق بمبلغ 160000,00 (مائة و ستون ألف درهم)، كتعويض تتحمله الشركة المصنعة.
وجاء هذ الحكم استنادا لخبرة تقنية أثبتت أن القنينة المنفجرة يعود تاريخ صنعها الى سنة 1998 ، ولم تخضع للمراقبة، كما لم تحترم فيها معايير الصيانة والمعايير التقنية اللازمة. وذلك في إطار مسؤولية المنتج عن ضمان عيوب المنتوج ، والقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية.
. وللاشارة فقد تم تأييد الحكم استئنافيا