13 رئيس مدينة ممنوعون من الترشح للانتخابات البرلمانية

13 رئيس مدينة ممنوعون من الترشح للانتخابات البرلمانية

- ‎فيسياسة, في الواجهة
203
0

 

شرعت لجنة الداخلية بمجلس النواب، يوم  الثلاثاء المنصرم ، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في دراسة أربعة مشاريع قوانين تنظيمية متعلقة بالانتخابات المقبلة، والتي صادق عليها المجلس الوزاري في اجتماعه الأخير برئاسة الملك محمد السادس.

وقال وزير الداخلية أثناء تقديمه للنصوص القانونية أمام أعضاء اللجنة، إن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب أدرج رئاسة الجماعة التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة ضمن حالات التنافي مع العضوية في مجلس النواب، وأوضح أنه سيتم تحديد قائمة هذه الجماعات في النص تنظيمي، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق حالياً بثلاث عشرة جماعة كبرى بينها ست جماعات كبرى مقسمة إلى مقاطعات، وسبع جماعات أخرى وهي مكناس وآسفي ووجدة والقنيطرة وأكادير وتطوان وتمارة.

ويهدف مشروع القانون التنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على الخصوص، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.

وفي ما يتعلق بالنظام الانتخابي، طرح المشروع تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية التي تم إحداثها بمناسبة الانتخابات التشريعية لسنة 2002 كما وقع تعديلها بمناسبة الانتخابات التشريعية العامة الموالية، والتي تم إقرارها بقصد توفير الآلية التشريعية الكفيلة بضمان ولوج المرأة إلى الوظيفة الانتخابية البرلمانية وإتاحة الفرصة للشباب ذكورا وإناثا للاضطلاع بالمهام التمثيلية النيابية.

ويتوخى الإجراء المقترح في هذا الصدد الحفاظ على روح آلية التمييز الإيجابي المذكورة عن طريق تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، ولهذه الغاية ينص المشروع على توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معیارين أساسيين، يتحدد الأول في عدد السكان ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا للمكانة التي خولها الدستور للجهوية في التقسيم الترابي للمملكة، وذلك من خلال تخصيص عدد أدنى من المقاعد لكل جهة لا يقل عن 3 وعدد أقصى لا يزيد على 12 مقعدا، ويقتضي هذا التعديل ملاءمة مجموعة من المقتضيات ذات الصلة، ولاسيما ما يتعلق منها بتأليف وسير لجنة الإحصاء الجهوية.

ويتعلق النص الثاني بمشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، وتتوخى التعديلات بصفة خاصة، الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها داخل المجلس، وذلك بهدف تمكينها من التعبير عن انشغالات ومطالب الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الوطنية، الكبرى والمتوسطة والصغرى.

أما النص الثالث فيتعلق بمشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ويهدف بالأساس، لضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، وإقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجماعية. كما يهدف لمراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من 35 ألفا إلى 50 ألف نسمة.

ويتعلق النص الرابع بمشروع قانون تنظيمي بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ويروم تفعيل التعليمات الملكية بخصوص الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.

عن الإخبار

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك ايضا ان تقرأ

RADEEMA تعلن عن إغلاق الملحقات التجارية بمراكش يومي الجمعة والسبت