كلامكم
التعديلات في المادة التاسعة, التي أثارت الكثير من الجدل بسبب تنصيصها على منع الحجز على ممتلكات الدولة سواء على مستوى الإدارة أو الجماعات الترابية ،لايبدو أن يكون لها تأثير في جوهر المادة التي تنص على عدم الحجز على ممتلكات الدولة. فتنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة, تم تمتيعه لسنوات ,وفق الاعتمادات المتوفرة .
فالحامل لحكم قضائي لصالحه ضد الدولة أو ضد الجماعات الترابية, عليه أن يتقدم إلى الآمر بالصرف. هذا الأخير عليه الرد في أجل 90 يوما, بعد الإنذار, ما إذا كان يتوفر على الاعتمادات الكافية أم لا, علما أنه في كلتا الحالتين, منحت المادة للآمر بالصرف مدة خمس سنوات من أجل تنفيذ الحكم.
وإذا كان الرد بعدم وجود هذه الاعتمادات مثلا, يمكن لحامل الحكم القضائي اللجوء إلى التنفيذ, لكن عبر الآمر بالصرف, وفي حدود الاعتمادات المتوفرة, لكن مقابل ذلك يتعين على الآمر بالصرف, العمل على توفير الاعتمادات خلال السنوات اللاحقة في أجل أقصاه خمس سنوات, وهو ما يعني تعطيل تنفيذ أحكام القضاء طيلة هذه المدة.
وقد تمكن محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية بمساندة فرق الأغلبية والمعارضة, من تمرير المادة التاسعة من مشروع قانون المالية.
المادة التاسعة, التي أثارت الكثير من الجدل بسبب تنصيصها على منع الحجز على ممتلكات الدولة سواء على مستوى الإدارة أو الجماعات الترابية, تم تمريرها والمصادقة عليها أمس الثلاثاء ضمن الجزء الأول من مشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وفيما تم التصويت على هذه المادة بالإجماع باستثناء معارضة نائب واحد, فقد تم إدخال بعض التعديلات المتوافق عليها بين الأغلبية والمعارضة وذلك بعد جلسة نقاش دامت لحوالي الساعتين.