نورالدين بازين/مراكش
أنصفت المحكمة الادارية بمراكش ، رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، وقضت بإلغاء قرار وزير العدل الذي كان قد أصدر قرارا بإعفاءه من مهامه كرئيس كتابة الضبط، لاتسامه بالشطط والانحراف في استعمال السلطة.
وقد عللت المحكمة قرارها، بكون الاجتهاد القضائي للغرفة الإدارية بمحكمة النقض قد تواثر من خلال عدد من القرارات الصادرة عنها من بينها القرار عدد 87 الصادر بتارخ 04/02/2004 في الملف الإداري عدد 658/4/1/2000 على أن الادارة وفي إطار سلطتها التقديرية لها الحق في اي وقت وفقا لمتطلبات المصلحة العامة بدون أن يكون له إزاها اي حق مكتسب في البقاء في منصب المسؤولية، فإن هذا الإعفاء يبقى مشروطا وفي جميع الأحوال بوجوب أن يكون مبنيا على أساس من القانون والواقع وأن لا يكون مشوبا بعيب الإنحراف في استعمال السلطة.
وأوضحت أن قرار الإعفاء صدر مباشرة بعد تقديم شكاية ضد الطاعن، وأن على الإدارة كان عليها اتخاذ الإجراءات التأديبية الملائمة في حقه وتجريده من المهام الموكولة إليه بناء على ذلك.
وأبرز أن القرار المطعون فيه مشوبا بالشطط والانحراف في استعمال السلطة مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. فقد حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وبمثابة حضوري في الشكل بقبول الطعن وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا.