نشرت الجريدة الرسمية الظهير الملكي 11903 المتعلق بتطبيق القانون 44.18 بشأن إدخال الخدمة العسكرية الإلزامية اعتبارًا من شتنبر 2019. النص يتضمن عقوبات صارمة ضد الأشخاص الممتنعين عن أداء الخدمة العسكرية.
الظهير الملكي جاء بـ19 مادة ونشر في الجريدة الرسمية يوم الجمعة 25 يناير، أي بعد يوم واحد من اعتماد مرسوم تنفيذ قانون الخدمة العسكرية الإجبارية.
تجدر الإشارة إلى أن القانون يمنح النساء والشباب المغاربة الذين يعيشون في الخارج حرية اختيار ما إذا كانوا يريدون التسجيل في الخدمة العسكرية أم لا. هذه الخدمة إذن اختيارية وليست إلزامية بالنسبة للنساء والشباب المقيمين بالخارج.
من ناحية أخرى، يعتبر القانون قاسيا بالنسبة للأشخاص الممتنعين. حيث تنص المادة 15 من القانون على عقوبة حبسية لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر لأي شخص يرفض المثول أمام لجنة الاحصاء وغرامة تتراوح ما بين 2000 و5000 درهم.
ويتم الرفع من هذه العقوبة ضد أي شخص محصي ومسجل يرفض الانضمام إلى الخدمة العسكرية الإجبارية.
أما المادة 16، فتنص على عقوبة سجنية تتراوح بين شهر واحد وسنة واحدة وغرامة تتراوح بين 2000 و10000 درهم. كما تطبق نفس العقوبة على أي فرد أو طرف أخفى أو منع المجند من دخول الثكنات. وتتضاعف هذه العقوبات في حالة الحرب.