عودة إلى قضية “أفيلمار” ..بأي صفة اتخذ عمدة مراكش قراره الإنفرادي بتجميد نشاط الشركة؟

عودة إلى قضية “أفيلمار” ..بأي صفة اتخذ عمدة مراكش قراره الإنفرادي بتجميد نشاط الشركة؟

- ‎فيفي الواجهة
564
0
كلامكم/ مراكش
شركة التنمية المحلية “أفيلمار” المختصة بتدبير قطاع ركن السيارات بمراكش، تأسست بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير الذي يملك فيها 49% من الرأسمال بينما يملك المجلس الجماعي لمدينة مراكش 51%.
الشركة يديرها مجلس إداري يتكون من مندوبين عن كل من المجلس الجماعي وصندوق الإيداع والتدبير.
من المفروض حسب قانون الميثاق الجماعي، أن المجلس الجماعي يتدارس ويصوت ويبت في شأن إحداث شركات التنمية المحلية ذات الفائدة المشتركة بين الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات أو المساهمة في رأسمالها؛ ولا يجوز إحداث أو حل شركة التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو خفضه أو تفويته إلا بناء على مداولة المجالس الجماعية المعنية تصادق عليها سلطة الوصاية تحت طائلة البطلان؛بحسب نص قانون الميثاق الجماعي.
ويجب أن تبلغ محاضر اجتماعات الأجهزة المسيرة لشركة التنمية المحلية الى الجماعات المحلية المساهمة في رأسمالها والى سلطة الوصاية داخل أجل 15 يوما الموالية لتاريخ الاجتماعات؛ وتخضع شركات التنمية المحلية لمقتضيات القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، الذي يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 4.000 إلى 20.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يقوموا عن قصد، حينما تقل الوضعية الصافية للشركة عن ربع رأس المال إثر خسائر مثبتة في القوائم التركيبية خلال الأشهر الثلاثة الموالية للموافقة على الحسابات التي أفرزت تلك الخسائر، بدعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد حتى تقرر ما إذا كان الأمر يستدعي حل الشركة قبل الأوان.
ويمكن لكل ذي مصلحة أو للنيابة العامة طلب حل الشركة من المحكمة إذا لم يقم الشريك المساهم بتسوية وضعيته. ويمكن أن تمنح المحكمة أجلا أقصى للشريك حتى يقوم بتسوية وضعيته. ولا يمكن لها النطق بحل الشركة إذا تمت تسوية الوضعية ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع.
و تخضع لنفس الشروط المتعلقة بالإيداع والنشر: كل العقود أو المداولات أو القرارات التي تؤدي إلى تعديل النظام الأساسي باستثناء تغيير المتصرفين وأعضاء مجلس الرقابة ومراقبي الحسابات المعينين منذ البداية في النظام الأساسي؛ وكل العقود أو المداولات أو القرارات المثبتة حل الشركة مع بيان الأسماء الشخصية والعائلية للمصفين وموطنهم ومقر تصفية الشركة؛ وكذا كل المقررات القضائية القاضية بحل الشركة أو بطلانها؛
كما يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يعدوا برسم كل سنة مالية الجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير.
هذه الملاحظات مستمدة من قانون الميثاق الجماعي ومن قانون الشركات.
ويبقى الجانب المتعلق بالتقصي حول ما يلي:
ما هي وضعية شركة أفيلمار حاليا؟ هل تخضع لمسطرة الحل؟ هل هي في طور التسوية أم في طور التصفية؟. كم تبلغ التعويضات التي صرفت لمندوب المجلس الجماعي مقابل عضويته في المجلس الإداري للشركة.
هل صندوق الإيداع والتدبير لا زال شريكا أم باع أسهمه؟ ما مصير تجهيزات الشركة ومن المسئول عن حفظها وعن مقارها؟ ما هي وضعية مستخدمي الشركة؟ بأي صفة اتخذ العمدة قرارا انفراديا بتجميد نشاط الشركة؟ وهل تم التداول بشأنه من طرف المجلس الجماعي؟ وما هو موقف سلطة الوصاية؟…
هي أسئلة كثير تطرحها ” كلامكم” لعل وعسى أن تجد آذانا صاغية من طرف الجهات المعنية وتسبر أغوار هذه القضية التي تهدر أموال عامة فيها بلا حسيب أو رقيب.

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك ايضا ان تقرأ

RADEEMA تعلن عن إغلاق الملحقات التجارية بمراكش يومي الجمعة والسبت