المحكمة الإدارية بالرباط تحكم بخمسة آلاف درهم كغرامة تهديدية يومية في مواجهة المجلس الجماعي لمدينة الرباط و شركة التنمية المحلية لمدينة الرباط – الرباط باركينغ

المحكمة الإدارية بالرباط تحكم بخمسة آلاف درهم كغرامة تهديدية يومية في مواجهة المجلس الجماعي لمدينة الرباط و شركة التنمية المحلية لمدينة الرباط – الرباط باركينغ

- ‎فيفي الواجهة
340
0

 

كما هو معلوم فقد سبق للمحكمة الإدارية بالرباط ، أن قضت لصالح النقيب عبد الرحمن بن عمرو وفي مواجهة المجلس الجماعي لمدينة الرباط و شركة التنمية المحلية لمدينة الرباط – الرباط باركينغ، أن قضت بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 64 بتاريخ 07/06/2012 المعدل ، و المتمم للقرار 03/19/12/2011 بشأن استغلال مواقف السيارات بالأداء بتراب الجماعة الحضرية بالرباط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك .
و قد انبنى الإلغاء على عدم شرعية ما تضمنه القرار من استخلاص للرسوم عن وقوف العربات وتوقيع الإتاوات و استعمال الفخ ( الصابو ) ، عند عدم الأداء … ( حكم رقم 3520 بتاريخ 10/06/2014 ) .
إن الحكم المذكور تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ( قرار رقم 1400 بتاريخ 30/03/2015 ) .
و عند طلب تنفيذ الحكم المؤيد استئنافيا صرح المجلس الجماعي لمدينة الرباط بأنه نفذ الحكم و هو التصريح الذي تم إثباته في محضر تنفيذي محرر في 22/06/2015 تحت رقم 728/15/1 .
و يقتضي التنفيذ الإزالة ، من الشوارع و الساحات ، لجميع الأجهزة المعدة لاستخلاص الرسوم واختفاء عمال الشركة و الأفخاخ ( الصابوات ) منها ، إلا أن شيئا من ذلك لم يتم حيث ظلت الأجهزة المذكورة ، و لغاية تاريخه ، تعمل في استخلاص الرسوم ، و بقي عمال الشركة ، لحد الآن ، يضعون الأفخاخ على عجلات السيارات المتوقفة بدون أداء أو المتجاوزة لمدة الأداء و لا ترفع إلا بعد التسديد …
و بعد إثباث بواسطة مفوض قضائي استمرار المحكوم عليهما ( المجلس و الشركة )، فعليا وواقعيا، في وضعية عدم تنفيذ الحكم القضائي ، رفع النقيب عبد الرحمن بن عمرو ، بواسطة دفاعه الأستاذ هشام بن عمرو ، دعوى استعجالية أمام إدارية الرباط مطالبا فيها الحكم على رافضي التنفيذ ( المجلس و الشركة ) بغرامة تهديدية قدرها خمسة آلاف ( 5000 ) درهم في اليوم تحتسب ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و الذي هو 22 يونيو 2015 و هو ما استجابت إليه المحكمة بمقتضى حكمها المؤرخ في 10 يبراير 2016 و الحامل لرقم 355 .
و عسى أن تكون هذه الغرامة التهديدية دفعا قويا للمجلس الجماعي لمدينة الرباط في شخص رئيسه و لشركة التنمية المحلية لمدينة – الرباط باركينغ ، في تنفيذ حكم قضائي مر على صيرورته قابلا للتنفيذ ، لغاية تاريخه ، أكثر من عشرة أشهر هذا مع العلم :
أنه منذ أواخر التسعينات و القضاء الإداري بالرباط يحكم بعدم شرعية استخلاص الرسوم عن وقوف العربات بأزقة و شوارع و الساحات العمومية بمدينة الرباط ، و بعدم شرعية استخلاص الإتاوات واستعمال الفخ عند عدم الأداء أو تجاوز مدة الأداء بدون أن تجد أحكامه طريقها نحو التنفيذ من قبل المجالس الجماعية في شخص رؤسائها و ذلك بوضع حد لتجاوز القانون ، الأمر الذي يثبث بأن هذه المجالس ، بدلا أن تدافع عن مصالح الساكنة التي انتخبتها كانت ضدها ، و بدلا أن تكون نموذجا يحتدى به في الامتثال لسلطة القانون و لحكم القضاء ، كانت مثالا سيئا في خرق القانون والاستهتار و الاحتقار لأحكام القضاء …
بل أكثر من ذلك ، فإن عدم تنفيذ الأحكام القاضية بعد شرعية استخلاص الرسوم و الإتاوات ، و استعمال الفخ ، لا يعتبر فقط عملا ماسا بسيادة القانون و بقوة الشيء المقضى به ، و إنما بالإضافة إلى ذلك فإن استخلاص الرسوم و الإتاوات بدون حق و لا قانون و وضع الفخ بدون حق و لا قانون تعتبر كلها أفعالا مكونة لجرائم الغدر و الاعتداء على ملك الغير ، و المس بأحد الحقوق المنصوص عليها في الدستور و هي حق التنقل من مكان لآخر ، سواء مشيا أو بواسطة أحد وسائل التنقل الآلية، و هي جرائم يعاقب عليها القانون …
و قد سبق مكاتبة وزارة العدل و الحريات في موضوع هذه الجرائم فلم تجب أو تستجب …
كما قدمت شكاية في الموضوع (موضوع جرائم الغدر و الاعتداء على ملك و المس بالحق في التنقل) إلى النيابة العامة لدى ابتدائية الرباط ، فلم تتخذ ، لغاية تاريخه ، أي إجراء ملموس ( فتح تحقيق في مواجهة المشتكى بهم و ترتيب ما يجب على نتائجه ) .
و الأخطر من كل ذلك أن عدم تنفيذ الحكم الصادر من إدارية الرباط ضد المجلس و الشركة و القاضي بعدم شرعية استخلاص الرسوم و الإتاوات و استعمال الفخ ، ليس بحالة منفردة و منعزلة و ليس لها مثيل في باب عدم تنفيذ الأحكام القضائية ، بل على العكس من ذلك ، فإنه ، مع بعض الاستثناءات القليلة التي لا يعتد بها ، فإن هناك الآلاف من الأحكام القضائية النهائية ، الصادرة منذ سنين ضد الدولة و إداراتها و مؤسساتها العمومية و ضد الجماعات الترابية ، ظلت ، لغاية تاريخه ، بدون تنفيذ و ذلك ضدا على مقتضيات الدستور الذي ينص في مادته 26 على أن : ” الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة ، إذا صدر الأمر إليها بذلك ، و يجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام ” .
و لا يقتصر عدم التنفيذ من قبل الدولة و مكوناتها المشار إليها على الأحكام القاضية عليها بمبالغ مالية و إنما يمتد عدم التنفيذ إلى الأحكام القاضية بإلغاء قراراتها الإدارية الغير المشروعة الأمر الذي لا يمكنه إلا أن يؤدي إلى المساهمة في عدم الاستقرار السياسي و الاقتصادي والاجتماعي و الأمني …
و نظرا للنتائج الخطيرة المترتبة عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الدولة وإداراتها و مؤسساتها العمومية و ضد الجماعات الترابية فقد قرر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ، المتكون من أكثر من 22 منظمة تنظيم مناظرة وطنية في أوائل أبريل من هذه السنة في موضوع رفض الدولة و إداراتها و مؤسساتها العمومية و الجماعات الترابية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها . و لن يقتصر موضوع المناظرة على الوقوف على الأسباب و المسببات و النتائج والمسؤولين عنها بل ستخرج بتوصيات في الموضوع و بلجنة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات و ببرامج للنضال من أجل تحقيقها .

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك ايضا ان تقرأ

RADEEMA تعلن عن إغلاق الملحقات التجارية بمراكش يومي الجمعة والسبت