أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مؤخراً قرارين يقضيان بتوقيف أستاذين للتعليم الابتدائي بمدينة مراكش عن العمل مع توقيف راتبهما الشهري تفعيلا لمقتضيات الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية ، علما ان الأستاذين الموقوفين ادينا ابتدائيا بحكم قضائي موقوف التنفيذ يتعلق الامر بالأستاذ (ب -م )و ( ح- ب) العاملين بمدرسة. محمد الحنصالي بعين أعطي بمراكش .
وبالنظر لما اثاره قرار وزارة التربية الوطنية القاضي بتوقيف الأستاذين توقيفا مؤقتا من ضجة نقابية وردود فعل داخل أوساط الاسرة التعليمية والحقوقية، توصلت جريدة (كلامكم) ببيان حقيقة من الأستاذين المتضررين نورده كما هو :
مراكش في 15/4/2015
بيان حقيقة
بكل الأسى و الأسف نجد أنفسنا مضطرين لكتابة هذه السطور حول ما يجري ويدور يهدا الملف الذي بني أصلا على شهادات الزور ولتوضيح للرأي العام و خاصة بعد نشر بعض الصحف المغربية معلومات مغلوطة دون الاستماع لجميع أطراف النزاع
فعلا عاشت مدرسة محمد الحنصالي سنتين كاملتين 2013 و 2014 فترة إصلاح و ليست فترة صراع أدينا ثمنه بتوقيفنا عن العمل توقيفا مؤقتا تعسفيا يشوبه الشطط في استعمال السلطة خاصة وأطراف بعيدة عن هذه المشاكل تعمل جادة على إشعال النار.
و لقد عملت نيابة وزارة التربية الوطنية بمراكش على التدخل لحل المشاكل ووقفت على مجموعة من الحقائق وأنصفتنا فعملت مشكورة على نقل الأستاذة إلى مدرسة مليلية رغم ما تركته من خصاص في المؤسسة , لكن الأستاذة لم يهدأ لها بال و لم يغمض لها جفن و تابعت خلق المشاكل للأساتذة و للمؤسسة بمراسلات مجهولة المصدر تسيء لسمعة المؤسسة و للعاملين بها , و أخد القضاء مجراه حيث اتهمتنا الأستاذة ( ن ط ) بالتحريض على الدعارة و شترت شهود من خارج المؤسسة من بينهم عون سلطة صديق لزوجها وآخر يبيع السجائر بالتقسيط قرب المدرسة والعون المتقاعد مند1/1/2012 المحتل للسكن الوظيفي وهو طرف رئيسي في مشاكل المدرسة حيث تضاربت تصريحاتهم بين الضابطة القضائية و المحكمة و هو خير دليل على شهاداتهم بالزور لكن للأسف الشديد لم ينصفن القضاء،ً وأصبحت كرامة رجل التعليم في مهب الريح وأصدر القضاء حكما قاسيا ب ثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و لازلنا ننتظر قرار محكمة الاستئناف
لكن ظلم وزارتنا أكبر بكثير حيث بقدرة قادر توصلت الوزارة بالحكم الابتدائي و أصدرت حكمها النهائي التعسفي بالتوقيف المؤقت عن العمل مع توقيف الراتب الشهري اعتمادا على الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية و الذي ينص على توقيف الموظف توقيفا مؤقتا إذا تعلق الأمر بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام و المقرر الصادر بتوقيفه يجب أن ينص على أن المعني يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه و اما أن يحدد قدر ما سيتحمله من الاقتطاع وفي حالة التوقيف يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن كما يجب أن تسوى نهائيا حالته في أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف و ان لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل فان الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله غير أن المسؤولون في الوزارة سامحهم الله التجأ والى الفقرة الخامسة من الفصل 73 و التي تنص على أن الموظف إذا أجريت عليه متابعات جنائية ( و حالتنا ليست جنائية بل جنحة ) فان حالته لا تسوى نهائيا إلا بعد أن يصير الحكم نهائيا
هذا و أعلنت العديد من الهيئات النقابية و الحقوقية و الجمعوية تضامنها معنا بعد اقتناعها بعدالة قضيتنا و الحيف الذي طالنا
و حيث أن هذه هفوة خطيرة ارتكبتها وزارتنا و ظلما سافرا في حقنا وفي حق رجل التعليم عامة
فإننا نتوجه إلى السيد وزير التربية الوطنية لسحب هذا التوقيف الجائر والذي لا يستند على تطبيق الفصل 73 بل على حسابات ضيقة و خاصة أصبح الجميع يعرفها و يتكلم عنها
و السلام