الرباط، 8 أبريل/نيسان 2015) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات المغربية مستمرة في حملتها لتقويض جمعية حقوقية مستقلة ورائدة رغم حكمين قضائيين بأن السلطات حظرت تجمعاتها ظلما.
وأضافت أنه تماديا في الحظر، منع مسؤولون محليون من وزارة الداخلية عدة فروع محلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من التسجيل القانوني لمكاتبها التنفيذية المنتخبة حديثا. وحذرت السلطات أيضا الجمعية بأنها قد تسحب عنها صفة “جمعية ذات منفعة عامة” على أساس أن مواقفها وأنشطتها “تعبر في مضمونها عن توجه سياسي” وتهدف إلى المس بـ “مصالح مؤسسات الدولة”. في 15 فبراير/شباط، اقتحمت الشرطة المقر المركزي للجميعة واعتقلت، وطردت في وقت لاحق من البلد، طاقم التلفزيون الفرنسي الذين كانوا في الداخل.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “إن ادعاء الحكومة المغربية بأنها تطلب من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فقط الالتزام بالقانون والإجراءات المعمول بها، قد فشل في اختبار مباشر منذ وقت طويل. وتبدو مناورات المغرب الإدارية، والتحذيرات، والمنع في حق الجمعية المغربية لحقوق اٌلإنسان أنها مصممة لعرقلة وتقويض الجمعية”.
وقضت المحكمة الإدارية في الرباط في 21 نوفمبر/تشرين الأول 2014، بأن حظرا على عقد اجتماع برعاية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والذي كان مزمعا عقده في مكان عام، قد انتهك القانون المحلي. وأشارت إلى الحق في حرية التجمع الذي تكفله المعاهدات الدولية والدستور المغربي. وتوصّل حكم ثان عن نفس المحكمة في 16 يناير/كانون الثاني 2015، إلى استنتاج مماثل.
وقد حظرت السلطات عشرات الاجتماعات التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وغيرها من جمعيات حقوق الإنسان منذ يوليو/تموز، عندما ندد وزير الداخلية محمد حصاد بمنظمات حقوق الإنسان لم يسميها، متهما إياها بكونها تقدم مزاعم “لا أساس لها” عن انتهاكات قوات الأمن بشكل يمكن أن يضر بصورة المغرب و أمنه.
وقال موظفو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات منعت أكثر من 60 اجتماعا في جميع أنحاء البلاد منذ يوليو/تموز، عن طريق ضمان أن المكان غير متوفر عندما تسعى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى استعماله. وفي المناسبات النادرة التي تقدم فيها السلطات تبريرا كتابيا، فإنها تقول إن الجمعية فشلت في الالتزام بإجراءات التصريح التي يتطلبها القانون. وتضمنت التجمعات التي منعت اجتماعات داخلية، وأخرى مفتوحة للجمهور، بعضها كان سيعقد في المرافق المملوكة للقطاع الخاص وأخرى في المرافق العمومية.
كما منعت السلطات أيضا بعض التجمعات التي نظمتها جميعات أخرى لحقوق الإنسان منتقدة وجمعيات حرية الإعلام، مثل العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية الحرية الآن، وجمعية عدالة، وكذلك ندوة حول حرية الإعلام برعاية مؤسسة فريدريش ناومان من ألمانيا. ولكن تصرفات الحكومة لمنع الأنشطة استهدفت في المقام الأول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تأسست في عام 1979 ولديها الآن 97 فرعا محليا في جميع أنحاء البلاد.
قانون 1958 المغربي الخاص بالتجمعات العامة، في صيغته المعدلة في عام 2002، لا يشترط على الجمعيات الحصول على ترخيص من السلطات لعقد اجتماعات عمومية، ولكن الفصل 3 من القانون يشترط على أنواع معينة من الجمعيات إخطار السلطات مسبقا بشأن الاجتماعات العمومية. ويعفي الفصل 3 على وجه التحديد من هذا التصريح “الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات والهيئات المؤسسة بصفة قانونية التي تهدف بصفة خاصة إلى غاية ثقافية أو فنية أو رياضية وكذا الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات والمؤسسات الإسعافية أو الخيرية”.
وقال عبد الخالق بن زكري، مسؤول العلاقات الدولية في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لـ هيومن رايتس ووتش، كمسألة سياسة، لا المكتب المركزي في الرباط ولا فروعها المحلية أخطروا السلطات مسبقا بشأن أنشطتها العمومية أو الداخلية، لأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعتبر أنها جمعية معفية من شرط الفصل 3 من القانون، وهو التفسير الذي أيدته الآن المحكمة الإدارية في الرباط. وقال إنه في حالات نادرة يقوم فرع محلي بتصريح مسبقا لدى السلطات بشأن اجتماع معين، وفي معظم الحالات تتفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببساطة على استخدام الفضاءات مع مديري الأماكن.
وقال بن زكري إن هذا الترتيب نجح عموما دون مشاكل حتى يوليو/تموز عندما بدأت السلطات بالتدخل لمنع معظم الأنشطة التي تنظمها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المقررة في أماكن خارج مكاتبها. ومنذ ذلك الحين واصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عموما عدم التصريح مسبقا لدى الحكومة بشأن الأنشطة المزمع تنظيمها.
ونفت السلطات المغربية أنها منعت اجتماعات لجمعيات حقوق الإنسان. وردت الحكومة على بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش بتاريخ 7 فبراير/شباط ينتقد حظر تجمعات حقوق الإنسان، عن طريق الإشارة إلى العدد الكبير من التجمعات العمومية التي نظمتها جمعيات دون وقوع حوادث. وكتب المحجوب الهيبة، مندوب المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان التابعة للحكومة المغربية، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، إن السلطات تعمل “في احترام تام لمقتضيات القانون الجاري به العمل، ويمكنها أن تمنع اجتماعات أو تجمعات في حالات استثنائية جدا عندما يكون هناك عدم احترام لشكليات التصريح المنصوص عليها في القانون”.
وقالت مجدولين حليمي، عن مكتب الحريات العامة التابع لوزارة الداخلية، لـ هيومن رايتس ووتش في اجتماع عقد في الرباط في 30 يناير/كانون الثاني إن “المغرب يتوفر على 118000 جمعية، 5150 منها تعمل في مجال حقوق الإنسان”. وخلال عام 2014، نظمت هذه الجمعيات 1391448 نشاطا دون أية عقبات، مضيفة أنه “فقط 60 نشاطا منع، 52 منها بسبب عدم توفر القاعة، لأنها تحت التجديد، أو شيء من هذا القبيل، و 8 لأنها لم تتبع الإجراءات”.
وقال الهيبة في رسالة إلى هيومن رايتس ووتش بتاريخ 19 يناير/كانون الثاني إن قانون التجمعات العمومية يشترط تصريحا مسبقا من قبل المنظمين. ولكن رده لم يقر بأن الفصل 3 من القانون يعفي بعض الجمعيات من شرط التصريح المسبق وأنه في الآونة الأخيرة قضت المحكمة الإدارية في الرباط بأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هي مثل هذه الجمعيات.
وقالت سارة ليا ويتسن: “إن التباهي بآلاف الأنشطة التي استطاعت جمعيات مغربية تنظيمها لا يمكن أن يحجب جهود الحكومة المتضافرة لعرقلة واحدة من الجمعيات الأكثر انتقادا والأكثر انتشارا في المغرب، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”.
أدناه تفاصيل قضايا المحاكم والقيود المفروضة على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وغيرها من الجمعيات.
قضايا المحاكم التي تدعم حرية التجمع
قال بن زكري لـ هيومن رايتس ووتش عادة ما اتبع منع تجمعات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منذ 2014 واحدا من ثلاثة أنماط. في بعض الحالات، يوافق مديرو الفضاءات في البداية على تأجير قاعة لتستعملها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ولكنهم في وقت لاحق يلغون الاتفاق دون أي تفسير مكتوب. وفي حالات أخرى، يبلغ المسيرون منظموا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنهم لا يستطيعون استخدام القاعة من دون الحصول أولا على موافقة رسمية، على الرغم من عدم وجود أساس قانوني لمثل هذه الموافقة، التي لم تكن، في أي حال، ستصدر سريعا. نمط ثالث يشمل الحالات التي حجز فيها منظمو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قاعة لكنهم يجدون أبوابها مغلقة بأقفل لحظة وصولهم أو يجدون الشرطة في استقبالهم، والذين يمنعونهم من الدخول.
وفقا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منحت السلطات إخطارا كتابيا فقط في عدد قليل من أكثر من 60 تجمعاً التي تستشهد به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. في واحدة، أخطر باشا مدينة إمزورن، وهو مسؤول محلي تابع لوزارة الداخلية المحلية، الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأن الندوة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تسعى إلى تنظيمها في مقر البلدية في 1 نوفمبر/تشرين الثاني قد تم منعها لـ “أسباب أمنية” غير محددة. وفي حالة أخرى، كتب رئيس المجلس البلدي لبلدة المضيق، بالقرب من مدينة الفنيدق، إلى رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأنه لا يمكنهم استخدام المركز الثقافي يوم 28 مارس/آذار لأنهم فشلوا في تقديم تصريح سليم للسلطات المحلية حول الأنشطة التي يعتزمون تنظيمها عندما كانوا هناك.
أعطى المنع المكتوب الموقع من قبل والي الرباط – سلا- زمور- زعير لندوة عمومية حول الإعلام والديمقراطية المقرر إجراؤها في 27-28 سبتمبر/أيلول في المكتبة الوطنية بالرباط، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدليل الذي تحتاج إليه لرفع دعوى ضد الوالي أمام المحكمة الإدارية الابتدائية في الرباط. ودفعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأن الوالي منع ظلما الاجتماع على أساس أن المنظمين لم يتبعوا الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون التجمعات العمومية.
وفي قضية منفصلة أمام المحكمة نفسها، قدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طلبا بالتعويض عن الإخلال بالعقد ضد وزارة الشباب والرياضة لأن المنشأة التي تديرها، مركز الاستقبال بوهلال في الرباط، أغلق في يوم من شهر سبتمبر/أيلول الذي حجزته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وقال مدير المركز للموفض القضائي الذي عينته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن السلطات المحلية هي التي منعت المدعية من الوصول إلى المركز، وفقا لما أشارت إليه المحكمة.
في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، قضت المحكمة الإدارية الإبتدائية في الرباط في القضية المرفوعة ضد الوالي، برفض كل حجج الدولة الرئيسية، والتي تركزت على عدم امتثال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المزعوم لإجراءات التصريح المنصوص عليها في المادة 3 من قانون التجمعات العمومية.
وقضت المحكمة بأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هي جمعية “ثقافية” وبالتالي فهي معفاة من شرط التصريح المسبق لدى السلطات بشأن ندوتها حول الإعلام والديمقراطية؛ وأن هذا الإعفاء يطبق بغض النظر عما إذا تم تنظيم النشاط في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أو في أي مكان آخر. وقضت المحكمة أيضا بأن النشاط المذكور يتفق مع أهداف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في قانونها الأساسي. وأمرت المحكمة الدولة بدفع 100000 درهم (10500 دولار أمريكي) للجمعية كتعويض عن “الضرر المعنوي”.
في القضية الثانية ضد وزارة الشباب والرياضة، أكدت المحكمة الإدارية في الرباط في 16 يناير/كانون الثاني نفس هذه النقاط الثلاث، وخلصت إلى أن “ومن مهام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التعريف بحقوق الإنسان وإشاعتها والتربية عليها. لذا فإن لها الحق في تنظيم هذا النشاط حيثما شاءت شريطة عدم المساس بالأمن العام، والذي لا دليل على تهديده أو المساس به في حال تنظيم دورة تكوينية بمركز الاستقبال بوهلال”.
وأمرت المحكمة الدولة بدفع 50000 درهم (5250 دولار أمريكي) للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعويضا عن “الضرر المعنوي”.
يشير الحكم في القضية الأولى إلى حماية حرية التجمع في دستور المغرب، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 20)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 21)، والذي يعتبر المغرب طرفا فيه.
استأنفت الدولة كلا الحكمين لدى محكمة الاستئناف الإدارية، حيث لاتزال كلتا الحالتين عالقتين.
الجمعيات الأخرى التي مُنعت من الاجتماع
منعت السلطات تجمعات نظمتها جمعيات حقوقية أخرى غير الجمعية المغربية بحقوق الإنسان، قبل و بعد أحكام القضاء الإداري على حد سواء.
على سبيل المثال، ووفقا لجمعية عدالة، وهي جمعية تعمل على المحاكمات العادلة واستقلال القضاء، فقد منعتها السلطات من تنظيم يوم دراسي، بالتعاون مع مؤسسة هنريش بول الألمانية، في 12 ديسمبر/كانون الأول في فندق إيبيس في الرباط. وكان عنوان الندوة “الانترنت بين احترام الخصوصية وحرية التعبير في العصر الرقمي”. وعندما حاول المنظمون نقل النشاط إلى معهد جوته، وهو مرفق تابع للسفارة الألمانية، ضغطت السلطات المغربية بنجاح على السفارة الألمانية كي لا تسمح به، محيلة على أسباب أمنية، حسب قول جمعية عدالة في بيان بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول، مما دفع المنظمين إلى نقل النشاط إلى مقر جمعية عدالة المتواضع.
اضطر منظمو ندوة، الحضور فيها بدعوة، حول حرية الإعلام في شمال أفريقيا برعاية مؤسسة فريدريش ناومان من ألمانيا، و التي كان المقرر عقدها في 24-25 يناير/كانون الثاني في فندق صومعة حسان في الرباط، إلى نقله في اللحظة الأخيرة إلى مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وقال أحد المنظمين، المعطي منجيب، لـ هيومن رايتس ووتش إن الفندق – الذي يستضيف بانتظام ندوات ترعاها منظمات غير حكومية – وافق على استئجار قاعة بشرط أن يتوصل المنظمون بترخيص مكتوب من الولاية – وهو الترخيص الذي لا يشترطه القانون والذي رفضت الولاية توفيره.
القيود الحكومية الأخرى ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
قال بن زكري إن السلطات المحلية دخلت في مناورات إدارية لعرقلة الامتثال للقانون بالنسبة لـ 16 فرعا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. ويطالب الفصل 5 من قانون بالجمعيات لعام 1958 الجمعيات بإخبار الإدارة المحلية كتابيا بالتغييرات في المكاتب التنفيذية المحلية أو قانونها الأساسي، وفي مقابل ذلك يتم إصدار وصل إيداع لها. ويؤدي عدم التوفرعلى مثل هذا الوصل إلى عقبات مثل الاستبعاد من الأنشطة والمنح ترعاها البلدية.
وقال بن زكري لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولين في 10 مدن رفضوا تسلم وثائق تجديد الفروع المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و 6 آخرين تسلموا الوثائق لكنهم رفضوا إصدار وصل إيداع يثبت أن الفروع قد امتثلت لهذا الشرط.
وهددت ولاية الرباط – سلا – زمور- زعير أيضا بسحب صفة “المنفعة العامة” عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والذي من شأنه أن يحرمها من بعض المزايا المالية والحق في المشاركة في الإجراءات القانونية كـ “طرف مدني” بموجب الفصل 7 من القانون الجنائي.
في رسالة مؤرخة في 17 ديسمبر/كانون الأول أخطر الوالي، وهو مسؤول في وزارة الداخلية، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأنه قد يسحب صفة المنفعة عن الجمعية على أساس أن الجمعية تتخذ مواقف وتتصرف بطريقة انحرفت عن أهداف حقوق الإنسان المنصوص عليها في قانونها الأساسي، وأنها تعمل بدلا من ذلك كأنها “كيان سياسي يعارض مؤسسات الدولة الدستورية”. ونشرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة الوالي على العموم.
واتهمت رسالة الوالي الجمعية بـ “نشر اتهامات لا أساس لها”، والمس بـ “مصالح مؤسسات الدولة”، و”الوحدة الترابية” للمغرب – محيلة على مطالب المملكة حول الصحراء الغربية – بهدف “زعزعة النظام العام”. وطالبت الرسالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالتمسك بالأهداف المنصوص عليها في قانونها الأساسي في غضون ثلاثة أشهر أو المخاطرة بفقدان صفة “النفعة العامة”، وفقا للفصل 9 من قانون الجمعيات كما تم تعديله في 2005.
انقصت فترة الثلاثة أشهر مؤخرا، من دون أن تسمع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المزيد من الإدارة في الرباط حول هذه المسألة.
في 15 فبراير/شباط، اقتحمت الشرطة المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط، بدون إظهار أي أمر وضربوا ربيعة البوزيدي على الأرض، وهي عضوة الجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عندما رفضت تسليمهم مفاتيح المقر، وفق قول البوزيدي لـ هيومن رايتس ووتش. ضبطت الشرطة اثنين من الصحفيين في تلفزيون فرنسي واللذان كانا في المقر مع معداتهما. وصادرت السلطات معدات الصحفيين وطردتهما من البلاد في اليوم التالي قائلة إنهما يفتقران إلى إذن بالتصوير في المغرب. وقال الصحفيان، اللذان كانا يستعدان لتصوير فيلم وثائقي لقناة فرنسا 3 إنهما تقدما إلى السلطات المغربية بطلب الحصول على إذن مسبقا ولكنما لم يحصلا على أي رد.