عاجل. محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تؤيد حكم إدارية الرباط القاضي بعدم مشروعية الأداءات و الذعائر و وضع الفخ على السيارات المتوقفة بشوارع و أزقة الرباط

عاجل. محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تؤيد حكم إدارية الرباط القاضي بعدم مشروعية الأداءات و الذعائر و وضع الفخ على السيارات المتوقفة بشوارع و أزقة الرباط

- ‎فيآخر ساعة
499
0

 

سبق للمحكمة الإدارية بالرباط أن قضت ، بتاريخ 10 / 6 / 2012 و في الدعوى التي رفعها النقيب عبد الرحمن بن عمرو ، ضد المجلس الجماعي لمدينة الرباط في شخص رئيسه و شركة التنمية المحلية لمدينة الرباط – الرباط باركينغ – في شخص مديرها ، بعدم مشروعية استخلاص رسوم معينة عن وقوف السيارات بشوارع و أزقة الرباط تحت طائلة استعمال الفخ ( الصابو) و فرض الذعائر .

و قد استأنف الحكم المذكور المدعى عليهما أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بتاريخ 30 مارس 2015 .

و نتيجة التأييد المذكور أصبح من الواجب قانونيا تنفيذه من قبل المحكوم في مواجهتهما .و يقتضي التنفيذ ما يلي :

1 ) أن يتوقف المجلس الجماعي لمدينة الرباط و معه شركة التنمية المحلية لمدينة الرباط                          –  الرباط باركينغ – فورا عن استخلاص الرسوم و الذعائر و وضع الفخ على السيارات المتوقفة بشوارع وأزقة الرباط …

2 ) في حالة استمرار المحكوم عليهما في استخلاص ما ذكر و وضع الفخ على عجلات السيارات المتوقفة فإن ذلك سيترتب عليه ارتكاب و المشاركة في ارتكاب :

أ – جريمة الغدر المتعلقة باستخلاص مبالغ مالية بدون مبرر قانوني ، و هي الجريمة المنصوص عليها و على عقوبتها في المادتين 243 و 244 من القانون الجنائي .

ب – و جريمة ارتكاب عمل تحكمي ماس بالحقوق الوطنية ، و هي الجريمة المنصوص عليها وعلى عقوبتها ، في المادة 225 من القانون الجنائي .

و من المعلوم أنه من بين الحقوق الوطنية التي يكفلها الدستور و المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان : الحق في التنقل ( المادة 24 دستور) ، و ( المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) و  ( المادة 12 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسة المصادق عليه من قبل المغرب ) .

و إن وضع الفخ ( الصابو ) بدون مبرر قانوني يعتبر خرقا و عرقلة لممارسة الحق في التنقل بواسطة العربات …

3 ) و في نطاق مهام النيابة العامة التي في مقدمتها : ممارسة الدعوى العمومية و مراقبتها والسهر على تنفيذ المقررات القضائية و تلقي الشكايات و الوشايات و تسيير أعمال الشرطة القضائية  ( المواد 36 و 37 و17 من القانون الجنائي ) فإن عليها أن تأمر فورا و بصفة تلقائية ضباط الشرطة القضائية و أعوان الشرطة القضائية و الموظفين و الأعوان المكلفين بمهام الشرطة القضائية بمعاينة ارتكاب الجرائم المشار إليه ( جريمة الغدر + جريمة ارتكاب أعمال تحكمية ماسة بأحد الحقوق الوطنية ) و تقديم مرتكبيها و شركائهم إليها قصد متابعتهم و إحالتهم على المحاكمة للبت في الجرائم المنسوبة لهم…

4 ) و على أصحاب السيارات المتوقفة بشوارع الرباط و أزقتها و التي تم وضع الفخ على عجلاتها أن يعاينوا ذلك بواسطة مفوض قضائي و أن يقدموا شكاية في الموضوع إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط على أن تكون مصحوبة بنسخة من محضر المعاينة و أن تكون موجهة ضد مرتكبي الجريمتين  و شركائهم ( الرؤساء و المديرين ) و أن يطالبوا بالتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم بسبب ما ذكر ، و أن يفضحوا التعسفات المذكورة عبر كافة وسائل الإعلام المكتوبة و المرأية و السمعية …

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك ايضا ان تقرأ

RADEEMA تعلن عن إغلاق الملحقات التجارية بمراكش يومي الجمعة والسبت