تنص الفقرة الأولى من المادة 4 من مدونة الشغل على أنه سيصدر قانون خاص يحدد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بخدم البيوت، وتفعيلا لهذه المادة تم إعداد مشروع قانون يرمي إلى ضبط العلاقات التي تربط هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم، وذلك في أفق إقرار حماية اجتماعية لهم و تمتيعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وبالإضافة إلى استهداف العمال المنزليين في مفهومه الشامل (أطفال وراشدين) يهدف المشروع إلى القضاء على ظاهرة تشغيل الطفلات اللواتي تقل أعمارهن عن 16 سنة وتجريمها.
وقد تم إعداد الصيغة الأولى لهذا المشروع انطلاقا من أشغال اليوم الدراسي المنظم بتاريخ 17 و18 يوليوز 2006، وتركزت أهم محاوره حول أحكام عامة همت بالخصوص التعاريف، وشروط التشغيل وظروف العمل والأجر. و قد تم الأخذ بعين الاعتبار عند إعداد الصيغة الأخيرة للمشروع مضامين معايير العمل الدولية ذات الصلة ، ولاسيما اتفاقيتي العمل الدوليتين رقم 138 حول تحديد ولوج سن العمل في 15 سنة و 182 حول أسوإ أشكال عمل الأطفال، والمصادق عليهما من طرف بلادنا، إضافة للالفاقية رقم 189 لسنة 2011 ابشأن العمل اللائق للعاملات و العمال المنزليين.
المراحل التي مر منها مشروع قانون رقم 12- 19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل
المتعلق بالعمال المنزليين
• إعداد الصيغة الأولى للمشروع انطلاقا من أشغال يوم دراسي تم تنظيمه يومي 17 و 18 يوليوز 2006، بمشاركة كافة الجهات المعنية،
• إحالة المشروع للمرة الأولى على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 9 غشت 2006،
• إعداد صيغة جديدة للمشروع أحيلت على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 29 ماي 2008 على ضوء الملاحظات التي أثيرت حوله لاسيما من طرف بعض القطاعات الحكومية.
• مصادقة المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 12 أكتوبر 2011 على المشروع؛
• إحالة المشروع على البرلمان بتاريخ 27 أكتوبر 2011؛
• إعادة دراسة المشروع من قبل مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15 مارس 2012؛
• تحيين المشروع على ضوء الملاحظات التي أبدتها بعض القطاعات الحكومية بشأن بعض أحكامه و إحالته من جديد على الأمانة العامة للحكومة خلال شهر يونيو 2012؛
• مصادقة المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 02 ماي 2013 على المشروع،
• إحالة المشروع بتاريخ 08 غشت 2013 على مجلس المستشارين،
• برمجة دراسة المشروع من طرف لجنة العدل و التشريع و حقوق الانسان بمجلس المستشارين بتاريخ 23 يونيو 2014 حيث تم عقد عدة اجتماعات على مستوى هذه اللجنة إلى أن تم اعتماد المشروع بتاريخ 06 يناير 2015.
مضمون المشروع :26 مادة موزعة على خمسة أبواب كما يلي:
البـــاب الأول أحكام عامة (1-2)
. تعريف العامل المنزلي؛ تعريف صاحب البيت. – سرد لمختلف الأشغال المرتبطة بالبيت .
البـــاب الثاني : شروط تشغيل العمال المنزليين (3-11)
عقد العمل – تشغيل عمال منزليين أجانب، إمكانية تشغيل العمال المنزليين عن طريق وكالات التشغيل الخصوصية، معاقبة الأشخاص الذاتيين الذين يقومون، بصفة اعتيادية، بأعمال الوساطة في تشغيل عمال منزليين بمقابل،احترام مبدأ سرية البيانات الشخصية والحياة الخاصة للعمال المنزليين ، منع تشغيل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة كعمال منزليين، إلزامية الإذن المكتوب من ولي الأمر مصادق على صحة إمضائه بالنسبة لتشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة، عرض العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل، منع تسخير العامل (ة) المنزلي (ة) لأداء الشغل قهرا أو جبرا ، تحديد فترة الاختبار في ثمانية أيام . وخلال هذه الفترة، الاستفادة من برامج التربية والتكوين التي توفرها الدولة…..
الباب الثالث مدة العمل، الراحة الأسبوعية، والعطلة السنوية
وأيام العطل (12 – 17)
– تحديد مدة العمل في الأشغال المنزلية في 48 ساعة – الاستفادة من راحة أسبوعية ، استفادة الأم، العاملة المنزلية، ابتداء من تاريخ استئنافها العمل إثر الوضع، من استراحة خاصة للرضاعة مدتها ساعة واحدة عن كل يوم، وذلك خلال مدة اثني عشر شهرا متوالية، الاستفادة من عطلة سنوية مدفوعة الأجر إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة المشغل، على ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عمل عن كل شهر، الاستفادة من راحة مؤدى عنها خلال أيام الأعياد الدينية والوطنية. ويمكن تأجيل الاستفادة من هذه الراحة إلى تاريخ لاحق يحدد باتفاق الطرفين، الاستفادة من رخص تغيب لأسباب عائلية و يؤدى الأجر كاملا عن هذه التغيبات.
البـــاب الرابع الأجـــر (18- 20)
– لا يمكن أن يقل مبلغ أجر العامل (ة) المنزلي (ة) عن نصف الحد الأدنى القانوني للأجر، المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة. و لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار مزايا الإطعام و السكن ضمن مكونات الأجر النقدي.
– الاستفادة من التعويض عن الفصل، إذا قضى ما لا يقل عن سنة متواصلة من الشغل الفعلي لدى نفس المشغل. نفس قيمة التعويضات في القطاعات الأخرى.
البـــاب الخامس المراقبة والعقوبــات (21 – 26)
– إجراء محاولات التصالح بين العامل (ة) المنزلي (ة) ضد مشغله من طرف الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل،
– تحرير محاضر بالمخالفات و الجنح ضد المشغلين المخالفين
– تشديد العقوبات في حق المخالفين يمكن أن تصل في حالة العود إلى عقوبة الحبس
أهم المستجدات
– استبدال تسمية” خدم البيوت ” بتسمية ” العمال المنزليين ” تكريسا لمفهوم العمل اللائق ؛
– منع تشغيل عمال منزليين إذا كانت أعمارهم تقل عن 16 سنة ، وإقرار نفس العقوبة المقررة في مدونة الشغل في حالة تشغيل الأطفال أقل من 16 سنة ؛
– إقرار عقوبة زجرية على الأشخاص الذين يتوسطون، بصفة اعتيادية، و بمقابل في تشغيل العمال المنزليين ؛
– منع تشغيل العمال المنزليين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة في أشغال منزلية خطيرة تحدد بنص تنظيمي؛
– إخضاع تشغيل العمال المنزليين الأجانب إلى رخصة من الوزارة المكلفة بالتشغيل؛
– إعطاء مفتش الشغل صلاحية إجراء محاولة التصالح بين المشغل والعامل المنزلي؛
– تشديد العقوبات في حالة خرق الأحكام المتضمنة في مشروع قانون العمال المنزليين.