تابعت المحكمة الابتدائية بزاكورة المستشار الجماعي( ل.ع) بجماعة تانسيفت بتهمة التزوير في محرر بنكي طبقا للفصلين 354 و357 من القانون الجنائي بعد إحالته من طرق قاضي التحقيق على الغرفة الجنحية لدى المحكمة في حالة سراح طبقا للقانون مع حفظ البث في الصائر فيما جاء في ذات قرار الإحالة بعدم متابعة المشتكى به.
وتعود حيثيات الملف إلى إقبال المتهم ( ل.ع) على رفع دعوى قضائية في حق المشتكى به لدى ابتدائية زاكورة بإدعائه عدم توفير مؤونة شيك بنكي كان قد سلمه هذا الأخير قيمته 68000 درهم ( نتوفر على نسخة منه) في إطار معاملة تجارية بينهما.
وفي اتصالنا بالمشتكى به أكد أن الشيك موضوع الدعوى مزور ولا علاقة له به، حيث أن الحساب البنكي موضوع الشكاية تم إغلاقه منذ 1993 ولا يعلم كيف توصل به المدعو( ل.ع) وقام بملئه باللغة الفرنسية وبمبلغ 68000 درهم علما انه يجهل الكتابة باللغة الفرنسية وأن التوقيع ليس بتوقيعه وهو ما أكدته الخبرة الخطية التي أجريت على الشيك بأمر من قاضي التحقيق، مضيفا أن المشتكي تقدم بالشيك في 2012 لصرفه و رفع الدعوى مما يؤكد حسب تعبيره أن ثمة أمر غير مفهوم مؤكدا انه سيضع شكاية لدى النيابة العامة بتهمة اختلاس المستشار الجماعي المذكور لدفتر شيكاته.