قراءة استشرافية لمشروع قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

قراءة استشرافية لمشروع قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

- ‎فيرأي
296
6

ذة نجاة المغراوي *

في غضون الاسبوع المنصرم صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية رقم 95.17بعد.مخاض عسير ،أعلن بشكل رسمي بعد طرحه على الامانة العامة للحكومة بتاريخ 2016 ,وبعد الخطابات الملكية السامية في اكثر من مناسبة يشدد فيها جلالة الملك محمد السادس نصره الله على تطوير الطرق القضائية البديلة وكان أخرها مؤتمر العدالة المنعقد بمراكش بتاريخ 21.22اكتوبر 2019 والذي اعلن عن الاسراع باخراج مدونة التحكيم والوساطة الاتفاقية سعيا الى تاهيل القضاة لمواكبة التحكيم من خلال تبسيط مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية والاعتراف باحكام المحكمين الصادرة فيها .إن هذا القانون الذي تقدم به وزير العدل تم اعداده وفق مقاربة تشاركية يهدف الى فصل مقتضيات الفصول المنظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية عن قانون المسطرة المدنية مع تحيينها وادخال التعديلات اللازمة عليها لتساير وتواكب المستجدات التي عرفتها الترسانة الاقتصادية للتجارة الدولية.
فتم اعداد مشروع هذا القانون وفق منظور جديد.يتميز بمجموعة من المستجدات الجوهرية يمكن ايجازها كالتالي:*اعتبار لكون التحكيم وسيلة بديلة لحل النزاعات وفض الخصومات تقوم على اساس اليسر والمرونة في الاجراءات والابتعاد عن مساطر القضاء الرسمي.
ثم اعتماد.عدم اخضاع المحكم لرقابة اية جهة قضائية ،مع ترك أمر تحديد لائحة المحكمين لنص تنظيمي كما جاء في نص المادة 11من المشروع.
*اسناد اضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم التحكيمي لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة والتي عرض امامها النزاع.
*إعطاء الاختصاص لاضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم التحكيمي الدولي الصادر في المغرب لرئيس المحكمة التجارية.او لرئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري.
*منح اختصاص إضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم التحكيمي الدولي الصادر في خارج المغرب في مادة ادارية لرئيس المحكمة الادارية او لرئيس القسم المتخصص في القضاء الاداري بالمحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذهما مكان التنفيذ عملا بالفقرة 3 من المادة 14 من المشروع.
* تخويل الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف اختصاص منح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي،إذا كان النزاع معروضا عليها واتفق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم عملا بالمادة 65 من المشروع) .
* منح الامكانية لهيئات الحكم لمطالبة الأطراف وكذا الأغيار، بتقديم أصول الوثائق الموجودة بحوزتهم ،والتي يستند اليها الأطراف، للادلاء بها داخل أجل معقول.وفي حالة الامتناع تعرض الهيئة التحكيمية الموضوع على رئيس المحكمة المختصة او رئيس القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية لاستصدار امر، في إطار مسطرة تواجهية،يلزم الطرف المعني بتسليم المستندات والوثائق المطلوبة لهيئة التحكيم تحت طائلة غرامة تهديدية عملا بالمادة 35من المشروع.
ويتمثل مستجد.هذا الاجراء في أن المطالبة بالوثائق والمستندات اصبحت تطال حتى الغير تيسيرا لحماية حقوق الاطراف. كما تطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للاحكام القضائية على الاحكام التحكيمية التي لاتطلب فيها صيغة التنفيذ.
كما ان من بين المستجدات التي جاء بها مشروع قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية، تبني خيار توسيع المعايير الدولية للتحكيم، خلافا لنص الفصل 327.40 من قانون المسطرة المدنية، وذلك بالتنصيص في المشروع على انه*يعتبر دوليا التحكيم المتعلق بمصالح التجارة الدولية والذي يكون لأحد أطرافه على الأقل موطن أو مقر بالخارج طبقا للمادة 70من المشروع).
كما جاء المشروع بمستجد اخر هو امكانية إبرام اتفاق التحكيم بواسطة رسالة الكترونية معدة وفقا للقواعد المنظمة للمعاملات الالكترونية عملا بالمادة 3من المشروع. إضافة إمكانية تبليغ الحكم التحكيمي الصادر بالمملكة في مادة التحكيم الدولي ،بجميع الوسائل بمافيها التبليغ الالكتروني طبقا( للمادة 60من المشروع.) وهكذا استنبطنا المستجدات واختزلناها بطريقة استقرائية حتى نقرب القاريء اكثر من المستجدات والتي تم تحيبنها وبالرجوع الى مسودة المشروع تجدها مفصلة تفصيلا الا انه في الغالب يبقى مبهما!؟
واخيرا يمكن أن نخلص الى ان مشروع القانون رقم 95.17 تضمن ثلاثة أقسام كالآتي:
القسم الأول للتحكيم ويتضمن ثلاثة ابواب.
خصص الباب الاول الماهية والقواعد العامة. المواد من 1 إلى 17.
الباب الثاني:التحكيم الداخلي.المواد من 18الى 68.
الباب الثالث:التحكيم الدولي. من المواد من 69 إلى 85.
القسم الثاني: الوساطة الاتفاقية المواد من 86 الى 100.
القسم الثالث: احكام.متفرقة.المواد.من 101الى 104.

*رئيسة الهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية.

Facebook Comments

يمكنك ايضا ان تقرأ

واش فراس الوالي شوراق.. مقهى تبتلع الملك العام بسويقة باب دكالة و السلطات فدار غفلون

لا حديث بين سكان باب دكالة و زوارها،