هذا هو رأي الائتلاف من اجل الحق في الصحة بالمغرب حول الإجهاض

هذا هو رأي الائتلاف من اجل الحق في الصحة بالمغرب حول الإجهاض

- ‎فيجهات, في الواجهة
227
6

نورد هنا رأي الائتلاف من احل الحق في الصحة بالمغرب حول الإجهاض كما وصلنا حرفيا .

تعديل القانون الخاص بالإجهاض

إن فتح النقاش حول الإجهاض اليوم يحيلنا على النقاش الذي فتحته الجمعية المغربية لمحاربة السيدا (ALCS)حول العازل الطبي حيث ووجهت في تلك الفترة من طرف رجال الدين المتشددين معتبرين أن هذا النقاش يحرض على الإباحية وعلى الفساد، نفس المعارضة وبنفس الأسلوب ووجهت بها جمعيات تحدثت عن الحريات الفردية، نفس الوضع نجده الآن حين نناقش موضوع الحمل غير المرغوب فيه فقد أخرج بعض رجال الدين مدفعيتهم الثقيلة لوصف النقاش حول الإجهاض بكونه نقاشا بين “القتلة والراغبين في الحياة” وهو نقاش إديولوجي في رأينا بامتياز لأن نفس رجل الدين الذي يدافع عن الحق في الحياة حين يناقش الإجهاض نجده أكثر تشبثا بالدفاع عن تنفيذ عقوبة الإعدام التي هي سلب للحق في الحياة.

إن النقاش حول الإجهاض اليوم هو نقاش بين اتجاهين:

· الاتجاه الديني، ونحن هنا لا نقصد الإسلام لأن هناك دولا غير إسلامية تحرم الإجهاض وتجرمه بالرغم من أنها دول مسيحية مثال إيرلاندا والشيلي، كما أن هناك دولا إسلامية تبيحه وتقننه مثل تونس، تركيا، كزخستان، أوزباكستان، وتجكستان.
إننا في الائتلاف من أجل الحق في الصحة بالمغرب وانطلاقا من مرجعيتنا الحقوقية ننطلق أولا:

تحديد مفهوم الحق في الصحة، كما أقرته المنظمة العالمية للصحة، حيث عرفت الصحة، كحالة من اكتمال السلامة البدنية والعقلية والاجتماعية وهذه الأخيرة تعطي للإنسان الحق في محددات أخرى سميت بالمحددات السوسيواقتصادية للصحة، وأن كل محدد من هذه المحددات يعتبر مكونا أساسيا للحق في الصحة.

ثانيا: المادة 12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تنص على أن” تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة”.

المادة 16 من نفس الاتفاقية تحث الدول الأطراف على: “أن تتخذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية وبوجه خاص تضمن على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة لتمكينها من ممارسة هذه الحقوق.

منهاج بيجين سنة 1995 نص صراحة على أن قرار المرأة في حملها يشكل أساسا جوهريا لتمتع بكافة الحقوق الأخرى وأكد على الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة في المجال الجنسي والإنجابي.

ثالثا: من الناحية الدينية فليس هناك نص ديني يحرم الإجهاض قطعا، فباستثناء المذهب المالكي الذي هو أحد المذاهب الإسلامية الذي نص على تحريم هذا الحق فإن للمذهب الحنفي رأيان:

الأول: يبيح الإجهاض باعتبار أن الحمل ما هو إلا قطعة لحم مجهولة المستقبل
الثاني: يحرم الإجهاض بغير عذر باعتبار أنه بذرة محترمة لا يجوز المساس بها
المذهب الشافعي فيذهب إلى إباحة الإجهاض وسنده في ذلك أن الحمل لن يدخل مرحلة التشكل أو التصور .

أما المذهب الحنبلي فيذهب إلى إباحة الإجهاض.

كما أن رأي المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوة 1985 ذهب إلى إمكانية توقيف الحمل في حدود 120 يوما في ارتباط بإحدى أحاديث النبي “ص” التي تحدثت عن 40 و 45 و 120 يوم

ندوة الأخلاقيات والقيم من المنظور الإسلامي تدارست بحوث الإجهاض لكنها لم تنتهي إلى أية توصيات مما يجعل الباب مفتوحا دائما أمام الاجتهاد.

المذهب الشيعي يبيح الإجهاض في ثلاث شهور الأولى من الحمل في ظل ظروف معينة وهي حالة التشوه الجنيني أو إذا كانت صحة الأم في خطر.

من خلال كل ما سبق يتضح لنا النقاش الكبير الذي فتح حول مسألة وقف الحمل، فإذا كان الحمل البيولوجي المتعارف عليه دوليا هو 9 أشهر فإنه هناك من المذاهب الإسلامية خاصة المذهب المالكي الذي يذهب إلى أربع سنين مما يوضح لنا إشكالية التشريع في هذا المجال.

ونحن نعتبر في الائتلاف أن مسألة الحمل أو إيقافه مسألة خصوصية تهم المرأة في اتخاذ القرار في الحفاظ عليه أو إيقافه، وفيما يتعلق بالمدة فإننا حين نعتمد 120 يوما فإن ذلك راجع إلى أنه وقبل هذه الفترة يعتبر l’embryon لم يصل إلى درجة الجنين Fœtus الذي يصلها بعد 12 أسبوع.

ومن الناحية القانونية لا يتمتع l’embryon بالشخصية القانونية فقد رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتبار الجنين شخصا أو مواطنا له حقوق ومعاهدة حقوق الطفل لا تأخذ حق الطفل في الحياة بعين الاعتبار إلا بعد ولادته.

إننا في الائتلاف من أجل الحق في الصحة نتبنى ما ذهبت إليه تونس منذ 1973 حيث ينص الفصل 214 من قانونها الجنائي على مايلي:

“يجوز قطع الحمل في حالتين: أولا إذا لم تتجاوز مدة الحمل ثلاثة أشهر الأولى

ثانيا: يرخص فيه بعد ثلاثة أشهر إذا اعتبر أن هذا الحمل يتسبب في انهيار صحة الأم

وفي كلتا الحالتين لابد من القيام بعملية إسقاط الحمل بالمستشفى أو بمصحة مرخص لها وبواسطة طبيب مباشر لمهنته بصفة قانونية تجنبا لأي خطر على صحة الأم.

فيما عدا هذين الاستثنائين يمنع القانون تولي الإجهاض أو محاولة إسقاط الحمل ولو برضا الحامل نفسها، ويعاقب القانون استعمال جميع الوسائل من أطعمة ومشروبات وأدوية أو وسائل أخرى لإسقاط الحمل، ويعاقب بالسجن والغرامة أو بإحدى العقوبتين للأم المعنية بالأمر ومن ساعدها أو أشار لها بذلك.

إننا بهذا نكون حددنا موقفا مرتكزا على المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، آخذين بعين الاعتبار الجانب الديني المنفتح والمتنور للقضاء على ظاهرة الإجهاض السري لما يسببه من آفات وتعقيدات متعددة تهدد سلامة وصحة المرأة، وكذلك للحد من ظاهرة الأمهات العازبات ومعاناتهن الصحية والنفسية والاجتماعية ونكون بذلك بصدد تأصيل أحد حقوق المرأة الإنسانية ألا وهو أن تقرر بحرية وبإدراك للنتائج عدد أطفالها، والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق كما تنص على ذلك المادة 16 من اتفاقية CEDAW .

إننا إذ نتحدث عن هذا الحق لا يجب أن ننسى مطلبين نصر عليهما داخل الائتلاف ألا وهو التربية الجنسية وتعميم توفير وسائل منع الحمل وهذا يتقاطع مع مضمون خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في محورها الرابع الخاص بالإطار القانوني والمؤسساتي وكل ما يتعلق بتعزيز الحماية القانونية للنساء وأيضا مذكرة ربيع الكرامة الخاصة بالمطالبة بتغيير القانون الجنائي بما يضمن حقوق النساء وحرياتهم ويحميهن من العنف ويناهض التمييز بسبب الجنس.

Facebook Comments

يمكنك ايضا ان تقرأ

واش فراس الوالي شوراق.. مقهى تبتلع الملك العام بسويقة باب دكالة و السلطات فدار غفلون

لا حديث بين سكان باب دكالة و زوارها،