” الأمن القضائي ودولة القانون بالمغرب” محور ندوة بكلية العلوم القانونية بمراكش

” الأمن القضائي ودولة القانون بالمغرب” محور ندوة بكلية العلوم القانونية بمراكش

- ‎فيمجتمع
300
6

 

احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش ،ًمن خلال مجموعة البحث في حقوق الانسان والانتقال الديموقراطي ، يوما دراسيا  بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة بمحكمة النقض في موضوع ” الامن القضائي ودولة القانون بالمغرب ” والذي يندرج في سياق التجاذب الفقهي والقانوني بين نخبة من الاساتذة والممارسين في الحقل القضائي وهو ما يجسد الانخراط في دينامية اصلاحات نظام العدالة احد الاوراش الرئيسية لبناء دولة القانون والمؤسسات تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس .
وفي هذا السياق قال عميد الكلية المذكورة ، إن الامن القضائي يستمد تأصيله من الوازع الأخلاقي للقانون التي تقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية، فالهدف الذي يسعى الى تحقيقه الامن القضائي هو قيام التوازن بين الجزاء وسيادة القانون وقواعد الأخلاق العامة، فكل شخص ارتكب جريمة يجب أن ينال عقابه الذي تستأثر به الدولة عن طريق الردع والزجر من أجل حماية المصلحة العامة للمجتمع.

 
وأكد العميد أنه يجب التوقف عند مقتضيات المواثيق الدولية المتعلقة بالمحاكمة العادلة لملامسة مكانة الامن القضائي في البناء الديموقراطي وماسسة دولة القانون ، حيث نصت المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ضمانات المحاكمة العادلة والتي تتجسد في اعتبار الفرد بريئا ما لم تثبت إدانته؛ ووجوب تقديم المقبوض عليه أو المتهم فورا أمام القضاء، خلال فترة معقولة، وفق مقتضيات القانون؛ وعدم جعل الاعتقال الاحتياطي قاعدة وإخضاع الإفراج للضمانات التي تكفل المثول أمام المحاكمة في أي مرحلة أخرى؛و حق لكل فرد متهم، في إبلاغه فورا وبالتفصيل، وبلغة مفهومة لديه، بطبيعة وسبب التهمة الموجهة إليه ، والتمتع بالظروف المواتية والتسهيلات الكافية، لإعداد دفاعه والاتصال بمن يختاره من دفاع، والحق في المساعدة القضائية، وفي أن يضمن له حضور شهوده واستجوابهم تحت نفس شروط مناقشة شهود الخصم وألا يلزم بالشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بأنه مذنب؛
كما أضاف أنه  حق كل إنسان متابع بتهمة جنائية في محاكمة عادلة وعلنية، بواسطة محكمة مختصة ومستقلة وحيادية قائمة استنادا إلى القانون؛ و خضوع عدالة الأحداث لإجراءات خاصة، مراعاة لأعمارهم والعمل على إعادة تأهيلهم؛ ولكل فرد محكوم بإحدى الجرائم الحق في إعادة النظر في الحكم والعقوبة بواسطة محكمة أعلى وبموجب القانون،و عدم جواز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي؛و لكل من كان ضحية اعتقال أو توقيف بشكل غير قانوني، الحق في تعويض قابل للتنفيذ؛


وأكد إنه يجب  معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حرياتهم، معاملة إنسانية مع احترام كرامتهم الإنسانية المتأصلة؛ مضيفا أن مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو/إيطاليا من 26 غشت إلى 6 ديسمبر 1985؛ أكد على مجموعة من الالتزامات الدولية المتعلقة بالامن القضائي:
1- تكفل الدولة استقلالية السلطة القضائية بواسطة الدستور، ومن واجب المؤسسات الحكومية احترام استقلال السلطة القضائية دون تدخل في مجالها المحفوظ؛
2- تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أية جهة أو لأي سبب.
واعتبر عميد الكلية في كلمته ان اشغال هذه الندوة ستكون مناسبة لمد جسور المعرفة وتبادل الخبرات والاراء بين نخبة من الاساتذة الباحثين والممارسين في الحقل القضائي لمواكبة تطور مبدا الامن القضائي ودوره في ارساء دعائم دولة القانون.

Facebook Comments

يمكنك ايضا ان تقرأ

واش فراس الوالي شوراق.. مقهى تبتلع الملك العام بسويقة باب دكالة و السلطات فدار غفلون

لا حديث بين سكان باب دكالة و زوارها،